* هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باشعار صاحب المعاش أو التعويض المستحق عن قيمة المعاش أو التعويض؟
- يجب على المؤسسة ان تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له, والمبالغ المقتطعة ان وجدت, وقيمة الصافي المستحق صرفه, والجهة التي يصرف منها, وبشروط استمرار الصرف.
* متى يبدأ استحقاق المعاشات التي تصرف للمشترك في نظام التأمينات أو أفراد عائلته حسب الأحوال؟
- يبدأ استحقاق المعاشات اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق, ويتم دفع المعاش مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ, ويراعى الا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الاسبوع الأول من كل شهر.
- ينتهي الحق في المعاشات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة.
* ما معنى الإعالة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يكون الشخص تحت اعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي أمر من أمور حياته المعيشية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات, وتنتهي هذه الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له, ويكون له الحق في الجمع بين نصيبه من المعاش والدخل من العمل متى كان الجميع أقل من (3000) ريال.
* إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟
- إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرف له فعلا من فترة كف يده وهو نصف صافي راتبه, بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.
* ما مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟
- يجب ان تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة.
* هل يجب التقيد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف والتي لم تذكر في اللائحة؟
- المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لايجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط ما لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.
* ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22-18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والاسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟
- يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.
|