حينما تقرر الإدارة العامة للمرور تحديد مبلغ ثلاثمائة ريال على كل قائد مركبة لم يؤمن على رخصة القيادة فإنها تتخذ إجراءً تنظيمياً يهدف للصالح العام وهو في إطار هذا المفهوم قابل للتعديل والتصحيح والتجديد تبعاً للمصلحة العامة التي ترمي لراحة المواطن وتحسين أوضاع المجتمع، والتأمين تأسيساً كان فرعاً من هذا الإطار العام وحينما يخل قائد المركبة بعدم تأمينه على رخصته يستحق الغرامة، ولكن الطرف الثاني وهي شركة التأمين تشكل محوراً هاماً في هذا النسق غير أن المتواتر عن بعض هذه الشركات أنها تماطل وتبتدع العلل والحجج تفادياً لدفع المترتب عليها للطرف الآخر بموجب عقد التأمين على الرخصة ومع ذلك فان الإدارة العامة للمرور لم تبد جدية واضحة تجاه تعاملات بعض هذه الشركات مع عملائها من قائدي المركبات.
ثم إن الإدارة - وفقها الله - حينما قررت هذه الغرامة هل فكرت بجعلها جزءاً من التأمين أو عدلت الإجراء لتكون الغرامة بتحصيل قيمة التأمين من قائد المركبة تحت طائلة الإجراء ذاته وتسليمه للشركة واستصدار بطاقة التأمين له قسرياً.. لإجباره على مسايرة كل قرار ونظام يهدف للصالح العام ولفائدة المجموع ويطبق على العموم دون استثناء؟! قد يكون من المفيد مراجعة الإجراء وتحسينه ليجد قبولاً من جميع الأطراف، ولا يرهق أو ينفر من ينطبق عليه من المتقاعسين، وأولاً وأخيراً هم مواطنون يمكن استحثاثهم في مثل هذه الأمور بالتدرج.
|