* ما المقصود بلفظ المشترك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يكون المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكراً أو أنثى، وقد يكون مشتركاً بصفة إلزامية أو اختيارية:
أ - المشترك بصفة إلزامية هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، على شرط ان يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط.
ب - المشتركون بصفة اختيارية:
وهم السعوديون الذين أجاز لهم النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية:
1 - المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية.
2 - الذين يمارسون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات.
3 - الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
ج - العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
د - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي وأبدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك.
* ما هي الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟
- حدد النظام الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه على النحو التالي:
أ - موظفو الدولة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد المدنية أو العسكرية.
ب - العامل الأجنبي الذي يعمل في هيئة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.
ج - العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
هـ - خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية.
و - العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام بعمل لا يستغرق إنجازه في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.
ز - عمال الاستصناع وهم الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم ولا يستخدمون أي عمال.
ح - أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم.
وقد أجاز النظام لعمال الاستصناع وأفراد أسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن أصحاب الأنشطة والمهن الحرة.
* من هم أفراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاماً؟
- حددت المادة (2-8) من النظام أفراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الأحوال الآتية:
1 - أرملة المتوفى: وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته.
2 - أرمل المتوفاة: وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب وإلى حين زوال عجزه، ويعتبر الأرمل عاجزاً حكماً إذا بلغ سن الستين ولا يعمل.
3 - أبناء المشترك المتوفى: وهم الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن، ويتم تمديد السن حتى (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقاء الابن عاجزاً عن ممارسة أية فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة.
4 - بنات المشترك: حتى زواجهن.
5 - أبناء وبنات الابن: متى ثبتت وفاة الابن أثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الأبناء والبنات، مع ثبوت إعالة المشترك لهم.
6 - والد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل أو تجاوز سن الستين ولا يعمل.
7 - أم المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
8 - جد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب.
9 - جدة المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
10 - الاخوة والأخوات: وهم اخوة وأخوات المشترك بذات شروط الأبناء والبنات، بشرط ان يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة.
* على من يطبق فرع الأخطار المهنية المقرر في هذا النظام؟
- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال سعوديين وغير سعوديين.
* على من يطبق فرع المعاشات إلزاميا؟
- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين مع مراعاة الآتي:
أ - ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
ب - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي:
1 - في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد، أو استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له، متى كانت سنه أقل من الخامسة والستين).
أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فانه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة.
2 - إذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل (أي له مدة اشتراك سابقة لم يصرف عنها التعويض).
* هل يجوز تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الاختياريين؟
- أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بتطبيق فرع الأخطار المهنية على فئات المشتركين اختيارياً، ويحدد القرار الصادر في هذا الخصوص الشروط والقواعد والأحكام الواجب اتباعها؟
|