* ما حكم الشرع في أخذ اللُقطة التي يجدها الإنسان في مكان خال من السكان سواء كانت متواضعة أو ثمينة أفيدوني مأجورين؟
فهد الحسون - عنيزة
- إذا أخذ اللُقطة فهو في الواقع يجب عليه إذا كانت مما ترتفع بها الهمة والنفس ، بمعنى أن يكون لها قيمة فيجب عليه أن يعلن وأن ينادي عن وجود هذه اللقطة ، لعل الله - سبحانه وتعالى - أن ييسر أمر بلاغ ذلك لصاحبها ، فإن تعذّر ذلك ومضى على ذلك وقت كعام مثلاً ، فله حق أن يبيعها وأن يتصدق بثمنها عن صاحبها ، وإذا جاء صاحبها بعد ذلك خيّره في إما أن يقبل هذا التصرف ، أو أن يكون أجر الصدقة به للملتقط نفسه وصاحب اللقطة يتعين على الملتقط أن يضمنها له.
المسح على الجوارب
* ما حكم المسح على الجوارب الشفافة أو المتشققة؟
علي العمار - الرياض
- لا يجوز بل يتعين أن يكون الجورب الذي يُمسح عليه يجب أن يكون صفيقاً ، وأن يكون سليماً من الشقوق وأن يكون ساترا للمفروض ، والشق الصغير قد لا يؤثر ، إنما إذا كان متشققا أو شفافا ليس صفيقاً أو أنه لا يصل إلى حد الواجب في غسل العضو الذي هو الرجل ، فلا يجوز المسح على مثل هذا الجورب الناقص أو غير مستكمل الشروط.
|