Saturday 10th July,200411608العددالسبت 22 ,جمادى الاولى 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "المجتمـع"

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ
عبدالله بن سليمان المنيع /عضو هيئة كبار العلماء

زكاة المال
* منع جمهور الفقهاء دفع الزكاة للوالدين والأبناء وأجازوا دفعها لمن دونهم من الأقارب فأرجو إيضاح ذلك؟
سعيد القحطاني - الخرج
- نعم الواقع أن الاجابة أو السؤال أوضح ذلك فالزكاة لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أصوله كأمه وجدته وإن علت وكذلك لا يجوز أن يدفعها إلى أبيه وإلى جده وإن علوا كذلك لا يجوز أن يدفعها إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده من بنين وبنات، هذا كله لا يجوز لأن النفقة واجبة عليه في حال قدرته عليها واحتياجهم إليها، وأما الحواشي وهم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام فلا بأس أن تدفع إلى محتاجهم ممن هو من أهل الزكاة.
***
المجوهرات الذهبية
* تطورات أساليب البيع والتسويق كاستخدام الإنترنت فهل يجوز شراء المجوهرات الذهبية عن طريق طلبها ودفع قيمتها بواسطة الإنترنت ثم استلامها عن طريق البريد؟
سلمان الدخيل - الطائف
- لا يخفى أن المجوهرات إذا كانت من ذهب أو فضة فهي يجب في بيعها وشرائها التقابض في مجلس العقد وحينما يكون عن طريق الإنترنت وعن طريق الوعد باحضارها بعد تمام البيع غداً أو بعد غد هذا لا يكون تقابضاً في مجلس العقد ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) إلى آخر ما قال ثم قال: (يداً بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يداً بيد).

ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063
أو المراسلة على البريد الإلكتروني:


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved