* هل يحق للمشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته الجمع بين الحقوق التأمينية المقررة في النظام؟
- نعم فلقد قرر النظام أحقية المشترك وأفراد العائلة في الجمع بين الحقوق التأمينية، وذلك على النحو التالي:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لايجاوز (100%) من اكبر المقدارين التاليين:
أ- متوسط الاجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على اساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على الا يتجاوز ذلك سن الستين.
ب- متوسط الاجر الذي تم حساب المعاش على اساسه.
2- يحق للمشترك أو المستحقين عنه- حسب الحال- الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنية.
3- يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش او العائدة عن الاب، وما يستحق لهم فيهما عن الام.
4- يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة او المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الاب والام.
5- يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الارمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، اذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، اذا استحق لشخص واحد اكثر من معاش، او معاش وعائدة بموجب احكام هذا النظام (الوالدين - الجدين- الاخوة والاخوات)، يمنح له الاكبر منها فقط، غير انه اذا كانت العائدة او المعاش الاكبر يقل عن ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة او المعاش الاخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه الى هذا القدر كحد اقصى.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة او المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل.
9- اذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة- فيما عدا أرملة المشترك- يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، او يزيد عليه يوقف صرف معاشه او عائدته، فإن كانت قيمة العائدة او المعاش تزيد على قيمة الاجر، يخفض ما يستحقه من العائدة او المعاش بمقدار قيمة الاجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ريال، فإن نقص الاجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش او العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.
10- يحق لكل فرد من افراد عائلة المشترك الجمع بين اكثر من منحة وفاة اذا كانت مستحقة عن اكثر من مشترك.
* هل يطبق النظام بما تضمنه من احكام جديدة على الحالات السابقة؟
- نص النظام ولائحته التنفيذية الخاصة بتعويضات فرع المعاشات على امتداد مواده على الحالات السابقة نحددها في الآتي:
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق افراد عائلاتهم يطبق بشأنها احكام النظام الجديد، مثل عودة صاحب المعاش الى عمل خاضع للاشتراك او وفاته، او طلاق الارملة، او البنت او بنت الابن او الاخت، او ترملها، او تجاوز الابناء والاخوة الذكور سن استحقاق المعاش او ان يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير.
2- معاشات افراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق و مازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد افراد العائلة المستحقين للمعاش، ونسب توزيع المعاش عليهم، وأحكام رد الانصبة التي تلغى على باقي المستحقين، ويجوز ادخال أي من المستحقين من افراد العائلة الذين اضافهم النظام الجديد، كالارملة والجد والجدة، وابناء وبنات الابن الذين توفي ابوهم اثناء حياة المشترك، وكذلك اللاتي يطلق او يترملن من البنات والاخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهن نصيباً من معاش المشترك، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع، وعلى اساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق (50% للارملة- (20%) لكل فرد من افراد العائلة).
* ما هو وضع المعاشات والعائدات التي كان يتم صرفها قبل تاريخ بدء تطبيق النظام (1-1-1422هـ) ومازالت مستمرة؟
- يعامل اصحاب المعاشات والعائدات السابق صرفها على النحو التالي:
1- معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق ومازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد الى (1500) ريال شهريا ان كانت تقل عن ذلك، اما اعانة الحاجة لمعونة الغير لاصحاب معاشات العجز غير المهني فتكون (50%) من قيمة المعاش بعد رفعه الى الحد الادنى.
2- معاشات افراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ومازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد انصبتهم على أساس رفع استحقاق مورثهم الف وخمسمائة ريال ان كان يقل عن ذلك، واذا كان نصيب أي من افراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، يرفع نصيبه الى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ريال شهريا او متوسط الاجر الذي تم على اساسه تقدير معاش المورث ايهما اكثر.
3- تطبق احكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وافراد عوائلهم كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وافراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة، بشرط ان يكون مرخصاً لهم بالاقامة الدائمة بها.
4- يبدأ صرف هذه الزيادات اعتباراً من 1-2-1422هـ.
* هل هناك مواعيد معينة لاتقبل المطالبة بالحقوق التأمينية بعد فواتها دون تقديم الطلب سواء بالنسبة للمشترك او افراد العائلة؟
- نصت المادة (57) من النظام على انه لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفي بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات مالم يكن هناك عذر المؤسسة وفي هذا الخصوص فإنه يراعي الآتي:-
1- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2- يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقاً للنظام.
3- اذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفياً العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائماً الى ان يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة، أما اذا لم يكن طلب الصرف مستوفياً لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الاعلان في وسائل الاعلام والاستعانة بصاحب العمل واقارب صاحب الحق ان كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ اول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
4- بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولايتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام.
5- اذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المنصوص عليه في المادة (57) من النظام، وقبل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوباً من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم يقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتباراً من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، اضافة الى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهراً السابقة.
6- يتعين عرض حالة العجز غير المهني خلال مدة (18) شهراً من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وهذه الحالة لاتسري عليها الأحكام السابقة.
|