* الرياض- واس:
واصل مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشاته لتقرير اللجنة الخاصة حول ظاهرة العنف والإرهاب الذي سبق أن شرع في دراسته في جلسة يوم أمس, كما أصدر المجلس عدداً من القرارات حول تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة وإجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الإنسان, وكذلك حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - إثر انتهاء أعمال الجلسة - أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول موضوع ظاهرة العنف والإرهاب الذي شرع المجلس في دراسته في جلسة أمس الأول وأضاف أن المجلس - بعد المداولات - قرر تأجيل التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة قادمة بعد أن تقوم اللجنة بإعداد ردها على ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير.
وأوضح الدكتور البدر أن المجلس انتقل - بعد ذلك- للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تقدموا بها في جلسة سابقة حول تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة وإجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الإنسان.
وقال معاليه إن المجلس - بعد التصويت على توصيات اللجنة - قرر إصدار قواعد تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة كلائحة تنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
كما قرر المجلس أن تنسق وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الصحية الأخرى لوضع مشروع نظام متكامل للبحث العلمي الطبي على الإنسان.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس انتقل - بعد ذلك - للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم - التي تقدموا بها في جلسة سابقة حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
وقال معاليه إن المجلس قرر - بعد التصويت على توصيات اللجنة - إصدار اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية, والتي تتكون من (15) مادة يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها, وكذلك تشمل اللائحة الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد, ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة, وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة، وتنص المادة الأولى من مشروع اللائحة على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل المؤقت - العمل الموسمي) ويكون رسمها ألف ريال ويستوفى داخل المملكة.
وكذلك يستقطع 50 % من الرسم لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وقد حازت هذه التوصية على (72) لصالحها.
أما المادة الثانية فتشير إلى أن مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ومدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم, وقد حازت هذه التوصية على (83) صوتاً لصالحها.
أما المادة الثالثة فتخص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد اعدادها وانواع المهن وشروطها, كما تبين المادة ان تلتزم لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بالبنك الإسلامي للتنمية بتقويم وتأييد التأشيرات المطلوبة للمجازر, وقد حازت هذه التوصية على (72) صوتاً لصالحها وتبين المادة الرابعة بأن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة, وقد حازت هذه التوصية على (79) صوتاً لصالحها.
وتحدد المادة الخامسة بأن تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن إصدار هذه التأشيرات وقد حازت هذه التوصية على (83) صوتاً لصالحها, وتوضح المادة السادسة بأنه يشترط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج وإقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسئولية ذلك بالتضامن, وتزود وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً, وتقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس للحج, وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها وتبين المادة السابعة بأن يلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجنة التي أيدت موافقتها على طلب التأشيرات وقد حازت هذه التوصية على (80) صوتاً لصالحها, بينما المادة الثامنة تشير إلى أن يقوم صاحب العمل بتقديم بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة، وقد حازت هذه التوصية على (78) صوتاً لصالحها.
أما المادة التاسعة فتشير إلى عدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام، وقد حازت هذه التوصية على (76) صوتاً لصالحها، وتمنع المادة العاشرة إقامة المعارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج, وقد حازت هذه التوصية على (66) صوتاً لصالحها أما المادة الحادية عشرة فتؤكد على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد لتأشيرات العمل الموسمي تحري الدقة في تحديد الحاجة الفعلية, وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها.
أما المادة الثانية عشرة فتشير إلى أن على الجهات الحكومية وغيرها التي تتعاقد مع أصحاب عمل لإنجاز مشاريع أو برامج معينة خاصة بالأعمال الموسمية للمشاعر أن تأخذ في الاعتبار استقطاب عمالة وطنية بأجور مناسبة لا تقل عن نسبة 25 بالمائة, والاستفادة من العمالة المقيمة بصفة نظامية بموجب تنظيم الإعارة, وقد حازت هذه التوصية على (81) صوتاً لصالحها وتحدد المادة الثالثة عشرة بأن تقوم المديرية العامة للجوازات بمتابعة العمالة المؤقتة والمؤسمية والتأكد من عملها فيما استقدمت له, والاستفادة من مركز المعلومات الوطني, وقد حازت هذه التوصية على (80) صوتاً لصالحها أما المادة الرابعة عشرة فتشير إلى عقوبة من يبيع تأشيرات عمل موسمية للحج.
أما المادة الخامسة عشرة فتشير إلى نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشرها.
وأبان معالي الأمين العام أن المجلس استمع - بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية حول المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 74م.
وقد قرر المجلس (بعد المداولات) الموافقة على هذه الاتفاقية.
|