* الرياض - صالح العيد:
وافق معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد على الإطار التنظيمي لتنظيم المراكز والمعاهد الأهلية لتعليم اللغة الإنجليزية وذلك من منطلق اهمية دور متابعة هذه المنشآت التعليمية لتؤدي الدور المنتظر منها للراغبين في الالتحاق بها، ومن الاهتمام بتطوير العملية التعليمية في كافة جوانبها، وقد تضمن الإطار قصر هذا التنظيم على المعاهد والمراكز الأهلية دون المدارس الأهلية واشترط التنظيم أن تكون الكتب مجازة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويجوز للمنشأة التعليمية بتعليم اللغة الإنجليزية تقديم دبلوم اللغة الانجليزية العامة بعد توفر الضوابط، وقد وجّه معالي وزير التربية والتعليم مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات (بنين - بنات) بإبلاغ المراكز والمعاهد المختصة بتعليم اللغة الانجليزية للبنين والبنات العمل بموجب هذا التنظيم اعتباراً من 11-5- 1425هـ.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) الإطار:
الإطار التنظيمي للمراكز والمعاهد الأهلية لتعليم اللغة الإنجليزية للبنين والبنات
يُقصد بالمركز أو المعهد في هذا الإطار كل منشأة غير حكومية تقوم بنشاط تعليم اللغة الإنجليزية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتطبق التعليمات الواردة في لائحة التعليم الأهلي والتعليمات المنظمة لعمل هذه المراكز والمعاهد، ولا يدخل في هذا الإطار المدارس الأهلية.
الترخيص
يُطبق على المنشأة الأهلية شروط الترخيص الواردة في سجل ترخيص فتح المدارس والمعاهد الأهلية ما عدا اشتراطي دراسة الجدوى ومواصفات المبنى، كما يجب على المنشأة الالتزام بالواجبات الآتية:
1 - ان تحترم القيم الدينية والأخلاقية للبلاد.
2 - أن تلتزم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
3 - أن يكون الموقع مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي يؤديها.
4 - أن يكون المبنى سليما مستوفياً للاشتراطات المطلوبة على أن لا تقل مساحته عن 150 م2.
5 - توفير التجهيزات المناسبة لنوع النشاط المرخص.
6 - ان يطابق النشاط المُمارس الترخيص الممنوح.
الإدارة
يجب أن يكون للمنشأة مدير سعودي لا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس ويكون مسؤولا عن النواحي الفنية والإدارية فيها، وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين.
العاملون
يجب أن يكون وضع جميع العاملين نظامياً، وأن لا يقل تأهيل المعلمين عن درجة البكالوريوس في تعليم اللغة الإنجليزية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ولديهم صلاحية للتعليم، وتجوز الاستعانة بالخبرات المؤهلة بعد موافقة جهات الاختصاص.
المناهج
يُشترط أن تكون الكتب مجازة من قبل وزارة التربية والتعليم.
النظام الداخلي
تقدم المنشأة لجهة الإشراف لائحة داخلية لتنظيم الأمور الإدارية والمالية والفنية يوضح فيها حقوق وواجبات منسوبيها، والمستفيدين من خدماتها، وتشمل توضيحا للدورات والبرامج التي تقدمها، والرسوم التي تستوفيها.
الدورات
تقدم المنشأة بياناً لإدارة التربية والتعليم بالدورات التعليمية، ومفرداتها، ومددها.
دبلوم اللغة الإنجليزية
يجوز للمنشأة المؤهلة المعنية بتعليم اللغة الانجليزية تقديم دبلوم اللغة الانجليزية العامة بعد توفر الضوابط الآتية:
1 - ان يكون الترخيص ساري المفعول.
2 - الحصول على موافقة خطية من الوزارة.
3 - إثبات وجود مرجعية أكاديمية في المملكة أو خارجها من المؤسسات المعتمدة لتعليم اللغة الإنجليزية تفيد بالآتي:
أ - اعتماد محتوى برنامج الدبلوم.
ب - تقويم البرنامج.
ج - إعداد الاختبارات وإجراؤها والإِشراف عليها واعتماد النتائج.
4 - ألا تقل الساعات المعتمدة عن 65 ساعة موزعة على أربعة فصول دراسية.
5 - الالتزام بمواعيد الاختبارات التي يتم تحديدها والإشراف عليها ميدانيا من قبل إدارات التربية والتعليم.
6 - يتم إجراء اختبار شامل من قبل الوزارة يتم بناءً على نتيجته منح شهادة الدبلوم.
7 - تحتفظ الإدارة العامة للتعليم الأهلي بحق التعديل وإضافة ضوابط اخرى.
الإشراف
تقوم إدارات التربية والتعليم بالمتابعة الميدانية للدورات التعليمية المعقودة، ومستوى المعلمين، والدارسين، وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم.
المصادقة
تقوم إدارات التربية والتعليم بالمصادقة على الشهادات الممنوحة من قبل المنشآت المرخصة طبقا للدورات الواردة في البيانات المرفوعة لهذه الإدارات.
المخالفات
كل من يخالف هذه التعليمات والمواد الواردة في لائحة التعليم الأهلي والأنظمة المنبثقة منها يصدر فيه قرار بنوع الجزاء من قبل صاحب الصلاحية.
|