Saturday 26th June,200411594العددالسبت 8 ,جمادى الاولى 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "الاقتصادية"

الجمارك تعتمد تعليمات جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة الجمارك تعتمد تعليمات جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة

* الرياض - حسين الشبيلي:
اعتمد مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن علي البراك دليل تعليمات مهنة التخليص الجمركي المبني على المادة (113) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحصلت (الجزيرة) على التعليمات الجديدة التي تشتمل على (26) فقرة التي تهم كافة المخلصين الجمركيين بالمملكة، حيث صدر التوجيه للجان المتخصصة بالدوائر الحكومية لعرضه على المهتمين بمزاولة هذه المهنة للاطلاع عليه ونشره، ونستعرض أبرز ملامح دليل مهنة التخليص الجمركي.. حيث صنف النظام المخلصين الجمركيين العاملين في الجمارك إلى أربع فئات.. مخلص عام، ومخلص خاص، ومخلص حكومي، ومخلص البضائع العابرة (ترانزيت) وأجاز النظام تأسيس شركات التخليص الجمركي:
يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون نشاط الشركة مقصوراً على مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
- وأن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عام سارية المفعول.
- أن يكون قد مضى على ممارستهم لهذه المهنة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وأن تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2-2 من اللائحة.
2-7 شروط تعيين مساعد المخلص الجمركي:
1- تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.
2- أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
3- ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.
4- ألا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.
2-9 شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي:
- تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكتب فيه وتقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن كل فرع وتفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية لمن عينه مساعداً له لممارسة العمل في الفرع نيابة عنه.
واشترط النظام عدم الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير:
وبيّن النظام إجراءات إصدار رخصة التخليص الجمركي:
يقدم طلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام إلى مصلحة الجمارك على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها مصلحة الجمارك وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ مقدم الطلب بموعد ومكان إجراء الامتحان وتشكل لجنة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بهدف التحقق من اجتياز الامتحان.
وتبلغ قيمة رخصة التخليص الجمركي:
يدفع الراغب في الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام مبلغاً قدره (300) ثلاثمائة ريال عند إصدار أو تجديد الرخصة وفي حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة يدفع مبلغ (100) مائة ريال.
ومتطلبات إصدار الرخصة:
1- اجتياز امتحان مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
2- تقديم ضمان مصرفي غير مشروط بقيمة (100.000) مائة ألف ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد انقضاء مدة الرخصة.
3- تقديم ما يثبت سداد قيمة الرخصة.
وحدد النظام مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي:
مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي العام ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار وتعتبر السنة الأولى سنة تجربة. وتجدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً، بناء على طلب المخلص وفق النموذج المعد لذلك ويصدر بتجديد الرخصة قرار من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه.
وبيّن النظام حالات إلغاء رخصة التخليص الجمركي:
تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من مدير عام الجمارك في أي من الحالات التالية:
- إذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه إلى الجمرك في حين أن منظم البيان شخص آخر.
- أو ارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها وإذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير.
- عدم اجتياز سنة التجربة المنصوص.
وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص من التزامات.
وحدد النظام العقوبات:
- أن يفرض على المخلص الجمركي أو معاونيه وبما يتناسب وحجم المخالفة التي يرتكبونها إحدى العقوبات التالية:
الإنذار أو غرامة مالية لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين أو إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
وحدد النظام اللجان المختصة بالتحقيق وأن للجمرك في حالة ارتكاب المخلص أو أحد معاونيه أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد ولائحتها التنفيذية أو تقصيره في أداء التزاماته إجراء التحقيق من قبل لجنة تضم كلاً من:
- مساعد مدير الجمرك (رئيساً).
- رئيس الشئون الجمركية (عضواً).
- مستشار قانوني (عضواً).
وإصدار قرار مسبب بالعقوبة بما لا يتجاوز عقوبتي الإنذار والغرامة.
2- إذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الإنذار والغرامة يجوز لمدير الجمرك الذي وقعت فيه المخالفة إيقاف المخلص الجمركي لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام ورفع أوراق التحقيق للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ الإيقاف لتحديد العقوبة المناسبة من قبل لجنة تضم كلاً من:
- مدير عام إدارة الرقابة الجمركية (رئيساً).
- مستشار قانوني (عضواً).
- مندوب من الإدارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها (عضواً).
وعلى اللجنة أن تقترح العقوبة المناسبة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ ورود المعاملة للإدارة وتعتمد هذه العقوبة بعد إقرارها من المدير العام ويبلغ الجمرك والمخلص بذلك.
وجاء بالنظام أنه يتم سحب رخصة التخليص الجمركي في إحدى الحالات التالية:
- وفاة المخلص الجمركي أو تصفية شركة التخليص الجمركي وطلب المخلص الجمركي إنهاء نشاطه في مجال التخليص الجمركي وعدم مزاولة المخلص الجمركي للمهنة مدة (6) أشهر متتالية دون عذر مقبول.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved