بدأ مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدها الاحد الماضي في دراسة نظام العمل والعمال.
وواصل مناقشاته حول تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الانترنت.
*****
واستمع المجلس في بداية جلسته الى تقرير مفصل من معالي عضو المجلس المهندس مساعد العنقري عن زيارة وفد من المجلس الى ثلاث دول اوروبية هي: فرنسا، والبرتغال، واسبانيا التي تأتي ضمن الزيارات التي قامت بها وفود المجلس لعدد من العواصم العالمية وتضمن التقرير شرحاً لاهم اللقاءات الرسمية والإعلامية التي قام بها الوفد في عواصم الدول الثلاث حيث التقى عددا من البرلمانيين والوزراء والإعلاميين والمفكرين وجرى الحديث حول مواقف المملكة من عدد من القضايا والتطورات الدولية وكذلك جهودها في مكافحة الارهاب وعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة.
بعد ذلك بدأ المجلس يناقش الحد من الاختراقات التي تحدث في شبكة الإنترنت، حيث استمع المجلس الى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولوا فيها البداية التاريخية لشبكة الإنترنت وتطورها عبر السنوات، مؤكدين على اهمية هذا الموضوع لتزايد انتشار واتساع محاولات الاختراقات، ولما لذلك من تأثير قد يطول قطاعات حساسة سواء حكومية أو خاصة او حتى على مستوى الأفراد.
ورأى احد الأعضاء اهمية تعديل النظام بما يكفل الحد من الاختراقات عبر الإنترنت وفي ذات الوقت - وكما يرى - ان التعديل إذا تم لا يغني عن وجود نظام مفصل ودقيق لامن المعلومات.
وطالب عضو آخر بضرورة التفريق بين من اخترق مصادفة وليس عن طريق التعمد والقصد، وبين مخترق آخر احترف العمل في ذلك وقصد الاختراق عن سابق إصرار ضارباً أمثلة مفصلة على الاختراقات واضرارها التي قد تحدث، وامتدح احد الأعضاء تكليف لجنة النقل والاتصالات بالمجلس لاحد اعضائها القيام بدراسة حول الجهود الدولية للحد من الاختراقات وعمل عدد من الدول في هذا المجال الحيوي.
وحصيلة لذلك فقد انهى المجلس دراسة تعديل مادتين من نظام الاتصالات يقصد من ورائها سد الثغرات التي قد ينفذها مخترقو الرسائل الالكترونية عبر شبكة الانترنت، حيث قرر المجلس إعطاء لجنة النقل والاتصالات فرصة لإعادة صياغة التعديل المقترح في ضوء ما اثير من ملحوظات، وكشف مصدر مختص في اللجنة ان اجتماعات اللجنة المقبلة سوف تحسم هذا الموضوع تمهيداً لتقديمه الى المجلس.
عقب ذلك شرح المجلس في البدء دراسة مشروع تحديث نظام العمل والعمال المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حيث استمع المجلس بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور يزيد العوهلي الذي بين ان نظام العمل والعمال الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6-9-1389هـ، وعمل به من تاريخ نشره في 19-9-1389 وبذلك يكون قد مضى عليه ما يزيد على خمسة وثلاثين عاماً، مشيراً إلى أن النهضة التي شملت شتى المجالات في المملكة أدت الى نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واحتياجاتها الى قوى عاملة كبيرة، ثم ظهور مسائل ليس لها حل في نظام العمل الحالي، كذلك مخالفة بعض الأحكام لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولذلك وجبت المبادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقاً) لمراجعة العمل بمؤازرة عدد من القطاعات للإفادة منها بمقترحاتها حول النظام.
بعد ذلك طلب رئيس اللجنة من المجلس مناقشة النظام فصلاً، فصلاً وليس مادة مادة حيث أجازت احدى مواد قواعد عمل المجلس ذلك في حال موافقة غالبية الأعضاء، حيث اجري التصويت الذي نالت فيه المناقشات فصلاً، فصلاً على الأغلبية، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على المناقشة بطريقة الفصل لما للموضوع من أهمية.
ثم بدأت المداخلات حيث رأى احد الاعضاء اهمية الموضوع لوجود اكثر من (7) ملايين عامل في المملكة قد يقعون في إشكاليات قانونية مع ارباب العمل، كذلك يجب تطوير النظام على ضوء معطيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ورأى آخر اهمية الحديث في النظام عن تشغيل الاطفال والعقوبات المترتبة على من يقوم باستغلال الأطفال في العمل وعد الاكتفاء بالإشارة الى الحدث فقط.
وتساءل آخر: هل استفادت اللجنة اثناء دراستها للموضوع من اتفاقيات العمل العربية، واتفاقيات العمل الدولية، وكذلك من آراء المحامين والمهتمين بالشؤون العمالية، واصحاب مكاتب الاستقدام.
واقترح احد الاعضاء النظر في نظام العمل الاسترشادي الموحد بين دول مجلس التعاون، وقوانين العمل العربية، وما توافر من السوابق القضائية التي صدرت في محيط العمل، وبعض المراجع الفقهية في نظام العمل العربية وقوانينها ولا يكتفي بنظر وزارة العمل فقط عندما أعدت دراستها حول الموضوع.
ومشروع هذا النظام يتكون من ستة عشر باباً واربعة عشر فصلاً و (251) مادة تتحدث عن نظام عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل وعلاقات العمل، وشروط العمل وظروفه التي تشمل الأجور، وساعات العمل، وفترات الراحة والراحة الاسبوعية، وتشغيل النساء وتشغيل الأحداث وغير ذلك من الأحكام هذا وقد انهت اللجنة الجلسة بالاتفاق على استكمال دراسة المشروع في جلسة قادمة.
اما في جلسة الاثنين الماضي أنجز المجلس دراسة تقرير لجنة الانظمة والادارة والعرائض في المجلس حول تقرير الاداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 1422هـ - 1423هـ.
وقد قرر المجلس بعد دراسته تقرير وزارة الخدمة المدنية ان تقوم الوزارة بفتح مكاتب للتوظيف في كل منطقة من مناطق المملكة وربطها بالمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة، وان تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتكرار الاعلانات عن جميع الوظائف المطلوب شغلها لإتاحة الفرصة لكل من يطلبها من السعوديين الذين تنطبق عليهم شروطها.
بعد ذلك درس المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية المقدمة من لجنة الشؤون الامنية في المجلس.
وتتكون اللائحة من 16 مادة تنظم اسلوب التعامل مع الفئات التي يحتاج اليها في المواسم الى المتخصصين الذين يستدعون - لفترة مؤقتة - لاداء عمل ما، ثم يعودون إلى بلادهم حيث تنص المادة الأولى من مشروع اللائحة على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل المؤقت) ويكون رسمها الف ريال ويستوفى داخل المملكة، وتستحدث تأشيرة دخول باسم (العمل الموسمي) ويكون رسمها الف ريال ويستوفى داخل المملكة.
اما المادة الثانية فتشير إلى أن مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد او التجديد او تحويلها الى تأشيرة عمل دائم ومدة تأشيرة العمل الموسمي ثلاثة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد او التجديد.
اما المادة الثالثة فتحدد فئات ومهن وشروط من تصرف لهم هذه التأشيرات، وتبين المادة الرابعة أن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة, وتحدد المادة الخامسة أن تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن اصدار هذه التأشيرات، وتوضح المادة السادسة أنه يشترط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج واقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن، وتزود وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً، وتقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس للحج، وتبين المادة السابعة أن يلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي ايدت موافقتها على طلب التأشيرات، بينما المادة الثامنة تشير إلى يقوم صاحب العمل بتقديم بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية.
اما المادة التاسعة فتشير الى عدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام.
وتمنع المادة العاشرة اقامة المعارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، اما المادة الحادية عشرة فتؤكد على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد تحري الدقة في تحديد الحاجة الفعلية.
اما المادة الثانية عشرة فتوضح أن تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن دراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية، اما المادة الثالثة عشرة فتشير الى ان تأشيرات العمل الموسمي ترسل لوزارة الخارجية في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر شوال من كل عام، فتشير إلى ان للجهات الحكومية وغيرها التي تتعاقد مع اصحاب العمل لانجاز مشرعات او برامج معينة خاصة بالاعمال الموسمية للمشاعر ان تأخذ في الاعتبار استقطاب عمالة وطنية بأجور مناسبة لا تقل عن نسبة 25%، والاستفادة من العمالة المقيمة بصفة نظامية بموجب تنظيم الاعارة، وتحدد المادة الخامسة عشرة أن تقوم المديرية العامة للجوازات بمتابعة تلك العمالة والتأكد من عملها فيما استقدمت له، اما المادة السادسة عشرة فتشير إلى عقوبة من يبيع تأشيرات عمل موسمية للحج.
هذا وسوف يستكمل المجلس دراسة مواد اللائحة مادة مادة في جلسة قادمة تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع وتوجيه النية حسب التوقعات بأن يحسم بشكل سريع نظراً لاهمية الموضوع وحاجة البعض اليه خاصة رجال الأعمال والقطاعات الأخرى.
كما سيدرس المجلس عدداً من الموضوعات طبقاً لجدول أعماله لجلستيه القادمتين.
|