Tuesday 15th June,200411583العددالثلاثاء 27 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

دراسة لائحة تأشيرات الأعمال المؤقتة دراسة لائحة تأشيرات الأعمال المؤقتة
الشورى يقر فتح الخدمة المدنية مكاتب للتوظيف في جميع المناطق

* الرياض - أسامة النصار:
أنجز مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا دراسة تقرير لجنة الانظمة والادارة والعرائض في المجلس حول تقرير الاداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 1423-1422هـ.
واوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي اثر انتهاء اعمال الجلسة ان المجلس قد قرر بعد دراسته لتقرير وزارة الخدمة المدنية ان تقوم الوزارة بفتح مكاتب للتوظيف في كل منطقة من مناطق المملكة وربطها بالمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة وان تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتكرار الاعلانات عن جميع الوظائف المطلوب شغلها لإتاحة الفرصة لكل من يطلبها من السعوديين الذين تنطبق عليهم شروطها.
واشار الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية المقدمة من لجنة الشؤون الامنية في المجلس. وتتكون اللائحة من 16 مادة تنظم اسلوب التعامل مع الفئات التي تحتاج اليها في المواسم او المتخصصين الذين يستدعون لفترة مؤقتة لأداء عمل ما ثم يعودون الى بلادهم، حيث تنص المادة الاولى من مشروع اللائحة على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل الموسمي) ويكون رسمها الف ريال ويستوفى داخل المملكة. اما المادة الثانية فتشير الى ان مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد او التجديد او تحويلها الى تأشيرة عمل دائم ومدة تأشيرة العمل الموسمي ثلاثة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد او التجديد.
اما المادة الثالثة فتحدد فئات ومهن وشروط من تصرف لهم هذه التأشيرات وتبين المادة الرابعة بان يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة وتحدد المادة الخامسة بان تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن اصدار هذه التأشيرات وتوضح المادة السادسة بانه يشترط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج واقرار من العامل بانه قادم للعمل وليس للحج ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن وتزود وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلا، وتقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل اثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس للحج. وتبين المادة السابعة بان يلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي ابدت موافقتها على طلب التأشيرات بينما المادة الثامنة تشير الى ان يقوم صاحب العمل بتقديم بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية.
اما المادة التاسعة فتشير الى عدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام. وتمنع المادة العاشرة اقامة المعارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج المادة الحادية عشرة فتؤكد على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد تحري الدقة في تحديد الحاجة الفعلية.
اما المادة الثانية عشرة فتوضح بان تكون وزارة العمل هي المسؤولة عن دراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية اما المادة الثالثة عشرة فتشير الى ان ترسل تأشيرات العمل الموسمي لوزارة الخارجية في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر شوال من كل عام فتشير على ان للجهات الحكومية وغيرها التي تتعاقد مع اصحاب عمل لانجاز مشاريع او برامج معينة خاصة بالاعمال الموسمية للمشاعر ان تأخذ في الاعتبار استقطاب عمالة وطنية باجور مناسبة لا تقل عن نسبة 25 بالمائة والاستفادة من العمالة المقيمة بصفة نظامية بموجب تنظيم الاعارة وتحدد المادة الخامسة عشرة بان تقوم المديرية العامة للجوازات بمتابعة تلك العمالة والتأكد من عملها فيما استقدمت له اما المادة السادسة عشرة فتشير الى عقوبة من يبيع تأشيرات عمل موسمية للحج. وقال معالي الامين العام ان المجلس سوف يستكمل دراسة مواد اللائحة مادة مادة في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved