Sunday 13th June,200411581العددالأحد 25 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "متابعة "

مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ الحوتان لـ «الجزيرة »: مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ الحوتان لـ «الجزيرة »:
النظام يجوِّز شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه حال ارتكابه عملاً يخل بشرف المهنة

* حوار - وهيب الوهيبي
أكد مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان عن وجود عقوبات رادعة لإيقاع الجزاءات على المخالفين لنظام المحاماة من ابرزها شطب اسم المحامي والغاء ترخيصه مشيراً إلى أنه يحق لكل شخص تقديم شكوى على المحامي اذا كان لديه ما يثبت دعواه.
وأوضح الشيخ الحوتان في حديثه ل(الجزيرة) ان عدد المحامين الممارسين بلغ (502) محام يسمح لهم بالترافع امام المحاكم الشرعية وديوان المظالم.. جاء ذلك في حواره التالي:
* نص نظام المحاماة على عدة صور يمنع فيها المحامي من الدفاع ضد الغير، فما هي هذه الصور؟
- لا يجوز للمحامي ان يترافع عن غيره في بعض الأحوال بناء على ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (11) والتي ورد فيها انه على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى او نفيها وهو يعلم ان صاحبها ظالم ومبطل، وألا يستمر فيها إذا ظهر له ذلك اثناء التقاضي. كذلك ما ورد في المواد (12) و(14) و(15) و(16) و(17) والتي تضمنت ألا يتعرض المحامي للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله او محاميه وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. كذلك لا يجوز للمحامي بنفسه ان بوساطة محاكم آخر بما يمس الشرف والكرامة. كذلك لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر ان يقبل أي دعوى او يعطي اي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها أو بعد انتهاء ثلاث سنوات على انتهاء العقد لمن كان يعمل بموجب عقد.
كذلك يمنع على من كان قاضياً ان يتقبل الوكالة بنفسه او بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. ولا يجوز ايضا للخبير او الموظف او المحكم ان يقبل الوكالة في قضية سبق وان عرضت عليه أو أبدى رأيه فيها. وللمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهة مما يستلزمه الدفاع.
* هل يحق لأحد الناس ان يتقدم بشكوى لتأديب المحامي؟ وكيف ذلك؟
- يحق لأي شخص ان يقدم شكوى على المحامي وذلك بتقديمها إلى وزارة العدل (الادارة العامة للمحاماة) بناء على ارواق ثبوتيه تثبت مصداقية أقواله ودعواه.
وبعد التحقق من الشكوى ترفع إلى المدعي العام الذي بدوره يدعي على المحامي امام اللجنة التأديبية وذلك في حالة طلب تأديب المحامي مهنياً ( اي بصفته يحمل رخصة محاماة) اما ان كان هناك دعاوى مدنية أو جنائية فتقدم إلى المحكمة المختصة.
* وهل في النظام ما يوجب تمييز المحامي عن غيره في إجراءات الترافع لدى المحاكم؟
- نعم.. فقد قصر نظام المحاماة الترافع امام المحاكم الشرعية او ديوان المظالم أو اللجان المشكلة بالأمر السامي على المحامين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة سواء من وزارة العدل أو من المحاكم الشرعية خلال المدة التي سمح بها النظام اما من لا يحمل رخصة محاماة فقد أوضح النظام كيفية ترافعهم وذلك حسب ما ورد في المادة الثامنة عشرة والتي تنص على:
(للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، أو اللجان المشار اليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل الترافع عن الغير من يأتي:
- اي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
- الأزواج أو الأصهار أو الاشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات).
* ومتى يكون المحامي غير ممارس لمهنته؟
- يكون المحامي غير ممارس في حالة حصوله على ترخيص محاماة ولكنه لا يعمل به إما لانه تم نقله الى جدول المحامين غير الممارسين بناء على طلبه او بقرار من لجنة القيد والقبول وذلك لعدم استمرارية احد الشروط المطلوبة فيه وفق للمادة (2-2).
* وما ضوابط نقل اسم المحامي الممارس الى جدول اسماء المحامين غير الممارسين؟
- يتم نقل اسم المحامي الممارس الى جدول المحامين غير الممارسين في احدى الحالتين:
- إما ان يكون بناء على طلبه وهذا يكون بعد توفر الشروط التالية (2-7).
- التقدم بطلب للجنة القيد والقبول.
- اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الابلاغ بالتوقف.
- إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من نظام المحاماة.
- إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة عن شروطها عدم مزاولة مهنة المحاماة. أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
- ان يعلن في احدى الصحف الأكثر انتشارا أو في الصحيفة الموجود فيها مقر المكتب الرئيسي قبل التوقف بشهر.
- ان يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
- اذا كانت القضايا التي توكل فيها قدم تم إنهاؤها بصفة نهائية او بتسويتها مع أصحابها.
- إذا ابلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
- ويستثنى من ذلك من تقدم للجنة بعذر طارىء وقبلته.
أما الحالة الثانية فهي التي تقوم فيها اللجنة بنقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين: - (2-8).
- اذا مضى تسعون يوما على صدور الترخيص الاول او تجديده او بدله ولم يحضر بعد تبليغه لاستلامه.
- اذا مضى تسعون يوما من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً.
- اذا اتخذ له مقراً. او قام بتغييره ولم يبلغ الادارة بذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً.
- إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب التجديد.
- إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإبقافه عن مزاولة المهنة وفقا للمادة (35) من نظام المحاماة.
- إذا أخل بشرط الإقامة. بان اقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.
* وهل لنا ان نعرف كم وصل عدد المحامين المسجلين الممنوحين رخصة لمزاولة مهنة المحاماة حتى الآن؟
- عدد المحامين المسجلين في سجل المحامين الممارسين بلغ مؤخراً 502 محام.
* وهل حدد النظام ضوابط وإجراءات لإيقاع العقوبات والجزاءات على المحامين المخالفين للنظام.. وما هي؟
- نعم - فالنظام وضع للمحامين عقوبات حينما يخالفون أصول المهنة كذلك لغير المحامين الذين انتحلوا صفة المحامي.
- فيشطب اسم المحامي ويلغي ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك وفق للمادة (29) من النظام.
- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى يعاقب كل محام يخالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية او يخل بواجباته المهنية او يرتكب عملاً يخل بشرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:
_ الانذار - اللوم - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
- كذلك تضمنت المادة (37) على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال او بهما معاً: الشخص الذي انتحل صفة المحامي او مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام نظام المحاماة المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved