Friday 11th June,200411579العددالجمعة 23 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "من قبة الشورى"

في خطوة سريعة مارس بها المجلس المادة (17) المعدلة من نظامه: في خطوة سريعة مارس بها المجلس المادة (17) المعدلة من نظامه:
مجلس الشورى يقرُّ نظام المنافسة من جديد ويرفض بعض تعديلات المجلس الاقتصادي
الأقلية ترفض إحالة أرباب طوائف الحجاج إلى المحاكم العامة بسبب مخالفات مسلكية

في خطوة سريعة من مجلس الشورى أنهى المجلس خلال جلسته التي عقدها الاثنين الماضي دراسة عدد من مواد مشروع نظام المنافسة تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (حفظه الله) حسب نظام المجلس الذي سبق أن أقره في وقت سابق ثم أعيد المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء الموافقة على الصيغة المعدة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
ورفض المجلس بعد تصويته على المادة الثانية المعدلة بناءً على تعديلات المجلس الاقتصادي الأعلى، أما المادة الثالثة فقد وافق المجلس على استثناء المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة ولم يوافق المجلس على تعديل أجراه المجلس الاقتصادي الأعلى على المادة العاشرة بربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضي باستقلالية مجلس حماية المنافسة عن الجهات التنفيذية.
ولم يوافق مجلس الشورى على إضافة مواد جديدة أيَّدها المجلس الاقتصادي الأعلى إضافة إلى عدم موافقته على تعديل المواد والفقرات ذات العلاقة بارتباط واختصاصات مجلس حماية المنافسة.
وأيَّد المجلس قراراً له يتعلق بإنزال عقوبة السجن التي حذفتها تعديلات المجلس الاقتصادي الأعلى وذلك بأغلبية 86 صوتاً كما لم يوافق المجلس على تكوين أمانة عامة كما اقترح ذلك المجلس الاقتصادي الأعلى.
وتعد هذه الخطوة من المجلس بعد أن أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى تعديلات عديدة على مواد مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى فقد أوجب ذلك عودة النظام إلى مجلس الشورى ليقول رأيه في هذه التعديلات واتخاذ ما يراه ملائماً بشأنها، حيث إن المادة 17 من نظام المجلس تشير إلى أنه إذا حدث مثل هذا الخلاف فإنه يعاد إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي في أوجه الخلاف ويكون الفصل بعد ذلك للملك لاتخاذ ما يراه.
وكانت جلسة الأحد الماضي للمجلس قد شهدت نقاشاً حول التعديلات التي قدمتها لجنة المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث عارض أحد الأعضاء في مداخلة له إنشاء شركات الدولة من النظام بسبب أن الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة تعمل في الخارج وتتعرض لأنظمة المنافسة، ولا داعي للاستثناء.
وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تدفع للاستثناء، وأكد أنه لو تم الاستثناء فسيكون ذلك نقطة ضعف في النظام.
كذلك فإن من بين المواد التي عدلت المادة العاشرة، فقد طلب ربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى مناسبة هذا التعديل وقد أيَّد ذلك أحد الأعضاء في مداخلة له حيث أكد أن استقلالية مجلس حماية المنافسة عن أي جهاز حكومي مهم جداً كما هو معروف في عدد من الدول التي منها البرازيل والهند.
وقال أحد الأعضاء إن ارتباطه بوزير التجارة قد يؤدي إلى ضعف استغلالية المجلس، إلى مزيد من البيروقراطية.
كما أن من المواد التي عدلت هو حذف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المادة التاسعة من مشروع مجلس الشورى وهي مادة تعالج الحالات التي يحظر فيها نظام المنافسة الاندماج بين المنشآت.
وقد رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى هذا الحذف لأهمية هذه المادة في النظام. وقد استغرب أحد الأعضاء في مداخلة له هذا الحذف باعتبار أن المادة أساسية في النظام.
وطالب آخر بوجوب شطب المادة حيث إن الاندماج مهم في الوقت الحالي ومستقبلاً.
كما نوقشت مادة مضافة طلب فيها تعيين أمين عام لمجلس المنافسة لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
وقد أيَّد ذلك عدد من الأعضاء الذين رأوا أن تكوين أمانة عامة لهذا المجلس يعطيه مزيداً من الفعالية.
ورأى آخرون أن قيام الأمانة أمر مهم، بل وتكون مرتبته (ممتازة) أسوة بالعديد من الهيئات المتخصصة، كما يجب أن يكون لها ميزانية خاصة، وكادر وظيفي خاص بعيداً عن كادر الخدمة المدنية.
كذلك فإن من التعديلات التي أجراها المجلس الاقتصادي الأعلى، حذف عقوبة السجن في مخالفات أحكام نظام المنافسة من جانب المعنيين بتطبيق النظام، وقد رأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى عدم حذف هذه العقوبة.
وقد رأى أحد الأعضاء أن حذف عقوبة السجن ضمن ما طلب تعديله أمر غير مرغوب لأنه بالممارسة وحسب رأي وزارة التجارة والصناعة أنها هي العقوبة الرادعة بالإضافة إلى التشهير.
وقال آخر: إن إثبات عقوبة السجن أمر مهم، لأن الإخلال بأحكام النظام قد يترتب عليه إضرار بالمجتمع عندما يحتكر أحد التجار سلعة ضرورية ويتلاعب بأسعارها.
وأيَّد أحد الأعضاء حذف عقوبة السجن لأنها عقوبة متعدية، كما أنه لا يوجد لدينا محاكم تجارية، والقفز إلى عقوبة السجن أمر متسرع.
كذلك فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أيَّدت رأي المجلس الاقتصادي الأعلى في تغيير كلمة (شخص) إلى (منشأة)، وقد اختلف رأي الأعضاء في هذا التغيير.
ويعد مشروع نظام المنافسة الذي يتكون من عشرين مادة تسعى إلى تشجيع المنافسة وحمايتها من سوء الاستخدام أو الابتزاز، كما أن هذا النظام يحول دون الاحتكار الذي يؤدي إلى فرض أسعار تعسفية تضر بالمستهلك.
وفي جلسة الاثنين الماضي وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة حول مشروع النظام الموحَّد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قبل عامين.
حيث وافق المجلس بعد المداولات بأغلبية 85 صوتاً على قرار تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 15 و16 شوال 1422هـ الخاص باعتماد النظام الموحَّد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون بوصفه يمثِّل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية في مجال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس بأغلبية 84 صوتاً على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومن تراه من الجهات الأخرى بإعداد المقترحات التي تراها مناسبة تنفيذاً لما تنص عليه المادة العشرون من هذا النظام ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض الدكتور فلاح السبيعي حول مشروع تطوير مجلس تأديب أرباب الطوائف، والذي أكد فيه أهمية إحالة المخالفين من أرباب الطوائف إلى المحاكم العامة ويتولى ضبط المخالفة والتحقيق فيها هيئة الادعاء العام.
بعد ذلك ألقى عضو المجلس محمد قاروب رأي الأقلية في لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض التي تعارض إحالة أرباب الطوائف إلى المحاكم العامة بسبب مخالفات مسلكية مهنية ولم يتعد إلى الإخلال بمقاصد الشريعة الإسلامية.
ودعا إلى التفريق بين المخالفات المهنية التي تخالف القرارات والأنظمة الصادرة وبين المخالفات التي تستوجب حكماً شرعياً.
وقد رأى أحد الأعضاء في مداخلة له عدم مناسبة كلمة (تأديب) على أناس يقومون بخدمة ضيوف الرحمن، وطالب بالاستماع إلى أصحاب المهنة وهم أرباب الطوائف وعدم الاكتفاء باستضافة مندوبين عن وزارة الحج.
وتساءل عضو آخر عن مناسبة مطالبة لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بإنشاء محاكم تختص بأرباب الطوائف، ودعا إلى إحالة المخالفات الشرعية للمحاكم والمخالفات المهنية إلى مجلس التأديب.
ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة إحالة مخالفات أرباب الطوائف الذين يقومون بخدمة ضيوف الرحمن إلى المحاكم العامة التي لا يوجد لديها قضاة مختصون في المخالفات المسلكية والمهنية، كما أن ذلك فيه إضعاف لوزارة الحج التي تقوم بشؤون الحج جميعها.
كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في نظام مجلس تأديب أرباب الطوائف وأسلوب تشكيله، وضرب مثالاً للمخالفات التي يقوم بها المطوفون والتي تتمثَّل في مخالفات مهنية وإدارية وليس فيه شبهة جنائية أو مالية.
بينما أيَّد أحد الأعضاء ما جاء في توصيات لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض مستدلاً على ذلك بما جاء في المادة (49) من النظام الأساسي للحكم، كما أن أعضاء مجلس التأديب لا يتمتعون بالاستقلالية التي يتمتع بها القضاة في المحاكم.
بعد المداولات قرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة بناءً على طلبها للرد على استفسارات وآراء الأعضاء التي أثيرت حول الموضوع وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.
وانتقل المجلس بعد ذلك لدراسة مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة شبيلي القرني واستمع كذلك إلى رأي الأقلية من أعضاء اللجنة قدَّمه اللواء متقاعد عبد القادر بن عبد الحي كمال.
وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.
هذا وسوف يدرس ويستكمل المجلس دراسة عدد من الموضوعات كما يوضحها جدول الأعمال:
 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved