* هل يغطي فرع الأخطار المهنية المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يوفدون خارج المملكة في مهام لحساب صاحب العمل؟
- الأصل أن فرع الأخطار المهنية يغطي الاصابات التي تقع داخل المملكة ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ - أطقم الطائرات السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة، أو العكس، وفي البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة، وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الاصابة، إن كان ذلك ضرورياً. وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ما تقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم.
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي تطبق على أطقم الطائرات السعودية.
* هل هناك شروط أخرى لقبول الواقعة كإصابة عمل في نظام التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى شرط انطباق نص المادة (27) من النظام عليها؟
- لا تقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة، واستثناء من هذا الحكم، تقبل الاصافة كإصابة عمل إذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل، أو خلال الشهر التالي له بشرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
* متى يعتبر المرض الذي يعاني منه المصاب مرضاً مهنياً يعطي للمشترك في نظام التأمينات الحق في الصرف؟
- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك يتم الرفع إلى المركز الرئيس في المؤسسة عن الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.
ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.
* هل هناك مواعيد معينة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية وهل هناك تجاوز عنها؟
1- لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق, ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الاصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات.
2- إذا تم ابلاغ المكتب المختص بالإضافة، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت اشرافها أو بعلمها، فإن الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً.
* ما هو الحد الأدنى لقيمة العائدة المستحقة في العجز الكلي أو الوفاة وما هو وضع العائدات السابق صرفها قبل 1-1-1422هـ (تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد؟
- الحد الأدنى للعائدة (1500) ريال وقد شمل النظام بمزاياه من سبق لهم الصرف قبل 1-1-1422هـ بالأحكام الآتية:
أ - بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، يتم رفعها إلى 1500 ريال إن كانت تقل عن ذلك.
ب - إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام.
ج - بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولا زالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى 1500 ريال إن كان يقل عن ذلك القدر، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن 300 ريال يرفع إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ 1500 ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك أيهما أكثر.
د - المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة.
هـ - تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد أي من 1-2-1422هـ.
و - البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين باصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الاقعاد التالية للعمل به.
|