يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الاجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) من بداية التطبيق في 1-1- 1422هـ (1-4-2001م)، ويدفع المشترك نسبة (9%) تتدرج بحيث تكون في السنة الأولى (6%)، وفي السنة الثانية (7.5%) وفي السنة الثالثة وما يليها (9%).
يقدم هذا الفرع المنافع الآتية:
اولاً: معاش التقاعد
يستحق المشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية:-
1- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
2- بلوغ سن الستين او تجاوزها.
3- توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً.
يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:
1- معاش الفترة السابقة على بدء تطبيق النظام:
( متوسط الأجور خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الاشتراك * مدة الاشتراك السابقة * 1/50) مع اضافة اعانة معالين بنسبة (10%) من المعاش عن شخص واحد، ونسبة (15%) عن شخصين، ونسبة (20%) لثلاثة أشخاص معالين أو أكثر.
2- معاش الفترة اللاحقة على بدء تطبيق النظام:
( متوسط الأجور خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الاشتراك * مدة الاشتراك اللاحقة * 1/40) ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين، وإذا قل المجموع عن (1500) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.
ثانياً: معاش العجز غير المهني
- يعتبر المشترك عاجزاً متى استحال عليه بسبب حالته الصحية ان يكسب اجراً يساوي على الاقل ثلث اجره السابق وان تستمر حالة العجز لديه مدة ستة اشهر أو أكثر.
- ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:
1- ان تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وان يكون خاضعاً لاحكام النظام.
2- ان تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.
3- ان يتم اثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.
- يحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ان لا يقل عن مبلغ (1500) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين ايهما اكبر.
- يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائياً.
- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) متى قررت اللجان الطبية المختصة حاجة المشترك الى معونة غيره، على ألا تزيد الاعانة عن مبلغ (3500) ريال، ولاستمرار صرف هذه المعونة يتطلب الامر خضوع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها نهائية.
- إذا حدث العجز غير المهني بعد تاريخ المشترك للعمل الخاضع للنظام فإنه يحق له صرف معاش تقاعد اذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً دون انتظار سن الستين.
ثالثاً: معاش الوفاة
يستحق افراد عائلة المشترك المتوفي المعاش في الحالات الآتية:-
1- اذا توفي صاحب معاش التقاعد او العجز غير المهني.
2- اذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة.
- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفي وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني.
- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن افراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد اذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، ويحسب بنفس طريقة حساب معاش التقاعد.
رابعاً: معاش التقاعد المبكر
يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر ولم يعد خاضعاً للنظام، ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد المبكر.
خامساً: مشتركون يحق لهم الحصول على المعاش قبل بلوغ الستين
راعى النظام بعض فئات المشتركين حيث اجاز لهم حق الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وهم:-
1- المشترك الذي يعمل في الاعامل الشاقة او الضارة بالصحة وبلغ عمره خمساً وخمسين سنة على الاقل، وتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام، او توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، وثبت مزاولته هذا النوع من الاعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الاخيرة من مدة اشتراكه.
3- المشترك الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة او اكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لافراد عائلته الحصول على المعاش.
4- المشترك المفقود - بعد انقضاء مدة ستة اشهر على فقده على الاقل - يعامل معاملة المشترك المتوفي ويستحق افراد عائلته التعويضات المقررة نظاماً.
سادساً: جواز اضافة مدة اعتبارية لاستكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش.
يحق للمشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد اقصى خمس سنوات او المدة المكملة لمدة (120) شهراً اشتراك مع تحمله كامل قيمة الاشتراك (18% عن كل شهر من اشهر المدة المضمومة) وذلك في الحالات الآتية:-
1- المشترك الذي بلغ او تجاوز سن الستين، وترك العمل الخاضع للنظام.
2- المشترك الذي يحدث له العجز غير المهني بعد انتهاء مدة اشتراكه في النظام.
3- المشترك الذي يتوفي بعد انتهاء مدة اشتراكه في النظام.
- يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش في الاحوال السابقة (1500) ريال.
سابعاً: حكم عودة صاحب المعاش الى عمل خاضع للنظام
- في حالة عودة صاحب معاش التقاعد إلى العمل الخاضع للنظام فإنه يعامل على النحو الآتي:-
1- إذا كان سنه في تاريخ العودة إلى العمل اقل من الستين يخضع للنظام الزامياً.
2- إذا كان سنه في تاريخ العودة بين الستين واقل من الخامسة والستين يتم تخييره بين الاعفاء من الاشتراك عن مدة عمله الأخيرة او استئناف اشتراكه في النظام.
3- إذا كان سنه في تاريخ العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام.
وعلى ضوء ما تقدم فإنه في حالة خضوع المشترك للنظام يعامل على النحو الآتي:
1- ايقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته هذا العمل.
2- إذا كان الأجر الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط اجره الذي حسب على اساسه هذا المعاش او اجره الاخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (ايهما اكثر) يؤدي اليه الفرق من المعاش، ولا ينتفع بهذا الحكم المشترك صاحب معاش التقاعد المبكر.
3- يتم حساب المعاش عند انتهاء مدة العمل الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين ايهما اصلح للمشترك:-
أ - على اساس مجموع مدتي الاشتراك، بحسابهما مدة واحدة وعلى اساس متوسط اجر الاشتراك في السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك الاخيرة.
ب - او عن مدة الاشتراك الاخيرة مهما قلت على اساس متوسط الاجر الشهري خلال السنتين الاخيرتين منها، ويضاف الناتج الى المعاش الذي كان يحصل عليه قبل عودته الى العمل.
4- إذا انتهت مدة العمل الاخيرة بالعجز او الوفاة يحسب المعاش على اساس معاش العجز غير المهني، او التسوية السابقة في الفقرتين (أ، ب) ايهما اصلح للمشترك.
- بالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فاذا رأت انه شفي يتم ايقاف معاشه، اما إذا رأت انه ما زال عاجزاً فيتم التعامل معه بذات المعاملة التي يعامل بها صاحب معاش التقاعد العائد الى عمل خاضع للنظام.
ثامناً: تعويض الدفعة الواحدة
- في حالة عدم توافر الشروط اللازمة لصرف المعاش فانه يصرف للمشترك او افراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة يحسب كالآتي:
1- الفترة السابقة على 1-1- 1422هـ، يحسب التعويض بواقع (6%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر الاشتراك في الخمس سنوات الاولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد عن ذلك.
2- الفترة اللاحقة على ذلك التاريخ يحسب التعويض بواقع (10%) من المتوسط المذكور اعلاه عن كل شهر من اشهر الاشتراك في السنوات الخمس الاولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد عن ذلك، ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين افراد العائلة.
- يحق للمشترك او افراد عائلته صرف تعويض الدفعة الواحدة في حال تركه العمل الخاضع للنظام دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني في الاحوال الآتية:-
1- اذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني او العسكري ولم تسمح له الانظمة بأخذ مدة الاشتراك الخاصة به في الحسبان.
2- اذا كان المشترك أمرأة.
3- إذا كان من المشتغلين بالاعمال الشاقة او الضارة بالصحة.
4- إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
تاسعاً: جواز رد تعويض الدفعة الواحدة مقابل حساب مدتها
اجاز النظام للمشترك الذي يعود للانتفاع بأحكامه بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة إن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه وذلك في الأحوال الآتية:-
1- اذا كان المشترك على رأس عمل خاضع للنظام في بداية العمل به، وصرف التعويض طبقاًَ للنظام السابق، بشرط أن يبدي رغبته في رد التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ.
2- اذا كان المشترك قد عاد الى العمل الخاضع للنظام بعد العمل به ويكون قد تسلم التعويض المقطوع طبقاً للنظام الجديد، بشرط أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.
3- اذا كان المشترك قد تسلم التعويض خلال عام 1421هـ متى كانت مدة الاشتراك المنصرف عنها التعويض (120) شهراً أو (60) شهراً على الأقل بشرط رد التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام.
عاشراً: القواعد التي تحكم استحقاق افراد العائلة
تحديد أفراد العائلة
1- ارملة او ارامل المشترك المتوفي.
2- ارمل المرأة المشتركة ويقصد به الشخص الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وإلى حين زوال عجزه.
3- ابناء المشترك الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى اكمال هذا السن، ويتم تمديد سن الاستحقاق الى (26) سنة اذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط أي حد اقصى للسن للعاجزين منهم.
4- بنات المشترك ايا كان عمرهن وحتى تاريخ زواجهن.
5- اب وام المشترك اللذين كانا تحت اعالته في تاريخ وفاته بشرط ان يكون الاب غير قادر على العمل او تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
6- ابناء وبنات الابن الذي توفي اثناء حياة المشترك في النظام وكانوا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط الابناء والبنات.
7- اخوة واخوات المشترك الذين كانوا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط الابناء والبنات.
8- جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الاب والام.
منافع افراد العائلة
1- يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على افراد عائلة المشترك المستحقين اذا كانوا ثلاثة او اكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش اذا كانا اثنين، ونسبة (50%) اذا كان المستحق شخصاً واحداً، ويشترط ان لا يقل نصيب كل فرد من افراد العائلة عن (300) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الانصبة (1500) ريال أو متوسط الاجور الذي تم حساب المعاش على اساسه ايهما اكبر.
2- في حالة زواج الارملة او البنت او بنت الابن او الاخت بعد تاريخ وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة ويتم ايقاف الصرف لها، واذا طلقت او ترملت بعد ذلك يتم اعادة ادراجها ضمن المستحقين.
3- في حالة طلاق او ترمل البنت او بنت الابن او الاخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك يتم ادراجها ضمن المستحقين.
4- في حالة عودة العجز للابن او الاخ او ابن الابن الذي سبق قطع نصيبه لزوال عجزه يتم ادراجه ضمن المستحقين.
5- في حالة وفاة المشترك الذي توافرت لديه مدة الاشتراك التي تؤهل افراد عائلته لصرف معاش الوفاة أو وفاة صاحب معاش (تقاعد أو عجز غير مهني) يصرف لافراد عائلته منحة تساوي ثلاثة اشهر من قيمة المعاش بحد اقصى عشرة آلاف ريال توزع بينهم بالتساوي فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.
الحالات التي يجوز فيها لأفراد العائلة الجمع بين المنافع
1- تجمع الارملة بين معاشها المستحق عن نفسها ونصيبها المستحق لها عن زوجها المشترك في النظام، ويسري هذا الحكم على الارمل العاجز، كما تجمع الارملة بين نصيبها في المعاش ودخلها عن العمل.
2- يجمع الابناء والبنات بين ما يستحق لهم من معاش عن الاب وما يستحق لهم من معاش عن الام.
3- يجمع ابناء وبنات الابن بين ما يستحق لهم عن الجد او الجدة المشتركين في النظام وما يستحق لهم عن الاب والام.
4- يجمع العاجز من افراد العائلة بين المعاشات والتعويضات المستحقة له.
5- في حالة استحقاق اي من الوالدين او الاخوة او الاخوات او الجدين لاكثر من معاش فانه يحصل على الاكبر منهما واذا قل المعاش الاكبر عن (3000) ريال يكمل له الفرق من المعاش الاقل.
6- في حالة التحاق أي من المستحقين - ما عدا الأرملة - بعمل يدر عليه دخلاً يساوي او يزيد على نصيبه من المعاش يتم ايقاف صرف نصيبه، وإذا كانت قيمة المعاش تزيد على الاجر
|