* هل الزاني إذا تاب قبل إقامة الحد يسقط عنه الحد؟
أبو سالم - وادي الدواسر
- وقع الخلاف بين العلماء بسقوط الحد بالتوبة مع إجماعهم على أن حد الحرابة يسقط بالتوبة لقوله عز وجل: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} (34) سورة المائدة، أما ما عدا الحرابة ففي سقوط الحد بالتوبة خلاف والأصح من أقوال العلماء أن الحد لا يسقط بالتوبة لأن ماعزاً رضي الله عنه جاء تائباً ومع ذلك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمه ومثل ذلك الغامدية فقد جاءت تائبة وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحدها بل لما رجمها خالد بن الوليد وأصابه شيء من دمها فسبها قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- إنها تابت توبة لو تابها صاحب مخساً لغفر له وفي لفظ -لو تابتها أمة لوسعتها- ومع أنها جاءت تائبة فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بحدها مما يدل على أن الحدود ما عدا الحرابة لا تسقط بالتوبة إلا أن الإنسان إذا تاب بعد ارتكابه للحد ولم يعلم به فإن التوبة كافية لتكفير ذنبه وعليه أن يستر على نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى.
العقيقة والأضحية
* فضيلة الشيخ حالتي المادية ضعيفة فهل يجوز لي الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟
عمر حسن مخزمي - صامطة
- الأضحية والعقيقة عبادتان شرعيتان مختلفتان ولا يمكن أن يجمع بينهما في ذبيحة واحدة ولكن إذا كان الإنسان من الناحية المادية ليس إلى ذاك فإنه يقدم العقيقة ويؤجل الأضحية إلى أن يوسع الله عليه.
|