* نسمع عن بلاد تحتاج إلى دراسة علمية من حيث مطلع (الهلال، وغروبه، حال ولادته)، وهذه البلاد أو بعضها لا ترى فيها الشمس إلا قليلاً خلال السنة الواحدة. وقد يمر بعض سكانها بقلق وضيق كيف يصومون؟ وكيف ترون أنهم يمكنهم معرفة (مطلع الهلال) لمعرفة دخول (رمضان) و(الحج) و(المحرم) والمراصد الفلكية فيها خلاف عند بعضهم، فهل يؤخذ بها لإدخال الشهور؟
سالم بن بكر سحاب
سعيد بن أحمد روتاني (جزر القمر)
* جاء في ص 333 من المجلد 13 عدد 13 من (مجلة البحوث الإسلامية) الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، قال شيخنا العلامة الأثري ما نصه: (ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل). وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز أيضاً في نفسها ص 333: (ولا يخفى على كل مَن له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحياء في إثبات ولادة الهلال أو عدمها وفي إمكان رؤيته أو عدمها).
وجاء في العدد 14 من المجلة نفسها ص 323 ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز وفقه الله قال: (الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد رأست الدورة السادسة لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقد في مكة الكرمة من يوم الثلاثاء 10-6-1406هـ حتى يوم الخميس 12-1-1406هـ، وقد أعد في هذه الجلسات بيانات توضح مطالع الشهور القمرية لعامي 1407هـ و 1408هـ وخمسة أشهر من عام 1409هـ وفق الحساب الذي يستعمله الفلكيون، ولم أوقع على البيان والجداول خشية أن يظن مَن يطلع عليها أنني موافق على إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بالحساب إلخ 324.
وجاء في العدد 28 من المجلة نفسها: (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ، ثم جاء في القرار: (فإن للمسلمين في تلك المناطقق وما شابهها أن يأخذوا برؤية مَن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) أ-هـ.
ثانياً: قال العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر في كتابه (أوائل الشهور العربية) ص 4: (قد كتب العلماء والفقهاء في إثبات الأهلة في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها، واتفقت كلمتهم -أو كادت- على أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدها، وأنه لا يعتبر حسب منازل القمر).
ثالثاً: في حال الكسوف أو الخسوف هل تنظر الشمس أو القمر بالمنظار إذا حجبهما حاجب من غيم أو غبار كثيف لإثبات الكسوف أو الخسوف عند رؤية ذلك باليمن أو مصر أو سوريا مثلاً بالعين المجردة، فهل يثبت ذلك عندنا ولو لم نراهما بسبب المانع المذكور؟
رابعاً: أليس للشهر حد محدود بعدد من الأيام معين ما بين 30 يوماً إلى تسع وعشرين، فهل يكون المرصد زيادة في النص من غير موجب؟
خامساً: إن حديث الرؤية قرر الرؤية بالعين البصرية، كما قرره المجمع الفقهي، وكما هو معلوم من كلام الفقهاء الذين نظروا هذا الأمر، وكما هو معلوم من النص بمقتضى حال اللغة، وقد قال العلامة ابن باز: (ولست أقصد من هذا منع الاستفادة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكنني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد) إلخ ص 333 (المجلة) عدد 13
فلعل في هذا ما يكون جواباً للسائلين الكريمين.
|