Friday 28th May,200411565العددالجمعة 9 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "من قبة الشورى"

الداخلية والجمارك ومؤسسة النقد أعدت اللائحة وهيئة الخبراء اكتشفت تكرار بعض الأحكام الداخلية والجمارك ومؤسسة النقد أعدت اللائحة وهيئة الخبراء اكتشفت تكرار بعض الأحكام
الشورى يستعد لإقرار نظام يتيح تسليح طواقم حراسات الأشياء الثمينة
إرجاء التصويت على استراتيجية الإسكان.. وقرار بألاّ يقل عمر الفرد العسكري عن (18) عاماً

يستعد مجلس الشورى لإصدار تنظيم خاص حول مشروع نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والذي قدمته إلى المجلس لجنة الشؤون الأمنية والذي ناقشه المجلس الأحد الماضي.
ويتكون النظام المقترح من 18 مادة تسعى إلى تنظيم الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الاموال والمستندات الثمينة وانطلق هذا النظام من ملاحظة تعليمات وأوامر تمس حياة المواطن ومصالحه دون مستند نظامي، حيث شكل سمو وزير الداخلية لجنة من ديوان الوزارة وعدد من القطاعات الأمنية، ومصلحة الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي، أعدت لائحة تنظم مزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة في تسعة عشر فصلاً حوت إحدى وأربعين مادة، بحثتها هيئة الخبراء ولاحظت عليها تكرار بعض الأحكام.
ورأت لجنة الشؤون الأمنية ضرورة إيجاد تنظيم لهذا النشاط للحاجة القصوى، ولانتشار البنوك والشركات والمؤسسات، وارتفاع حجم التعامل وزيادة السكان، ووفرة الأموال لدى الدولة والمواطن، حيث يتطلب ذلك كله وضع نظام بدلاً من اللائحة لاشتماله على عقوبات، والعقوبات لا تصدر في لوائح.
ومن أحكام النظام فقد حددت المادة الأولى الجهات الملزمة بتطبيق أحكام النظام، كما حددت المادة الثانية النصاب المالي الذي تطبق عند بلوغه هذه الأحكام.
أما المادة الثالثة فقد نصت على المستندات اللازمة للحصول على التصريح بمزاولة هذا النشاط والجهة التي تتلقى الطلبات بذلك.
وتبين المادة الرابعة أن الموافقة على مزاولة النشاط تصدر من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، والتصريح لمدة خمس سنوات كما نصت عليه المادة الخامسة.
ورأت المادة السادسة ضرورة إبلاغ الأمن العام عن عملية النقل وخط سيرها قبل بدايتها بوقت كاف، واعطت المادة السابعة الحق لدوائر الامن العام بالإشراف والتفتيش الميداني والمكتبي، والثامنة عنيت بالشروط اللازم توافرها فيمن يتولى إدارة المؤسسة أو الشركة المصرح لها بتقديم هذه الخدمة، كما حددت المادة التاسعة الشروط الخاصة بطاقم السيارة المستخدمة للنقل.
وتضمنت المادة العاشرة نصاً حظر إخلاء السيارة اثناء عملية النقل داخل المدينة أو خارجها من قبل طاقم النقل، أما الحادية عشرة فقد أعطت وزير الداخلية حق تحديد الطريقة المناسبة لتسليح طاقم الحراسة لوسيلة النقل المستخدمة، وحددت المادة الثانية عشرة مواصفات السيارة المستخدمة سواء المستورد منها أو المصنع محلياً.
أما المادة الثالثة عشرة فتضمنت تحديد مدير الامن العام لأشكال التصاريح والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع نتائجه لوزير الداخلية طبقا للمادة الرابعة عشرة، وأفردت المادة الخامسة عشرة تشكيل وزير الداخلية للجنة من ثلاثة أعضاء للنظر في مخالفات هذا النظام.
وحددت المادة السادسة عشرة العقوبات التي تطبق بحق مخالف الأحكام، أما إصدار اللائحة التنفيذية فأفردت لها المادة السابعة عشرة ليكون صدورها من وزير الداخلية خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، وفي المادة الثامنة عشرة نص يحدد تاريخ العمل بالنظام بعد نشره بتسعين يوماً وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى تقرير من معالي عضو المجلس الاستاذ محمد الضلعان عن مشاركة المجلس في اتحاد البرلمانيين الدولي لتقنية المعلومات والذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الأسبوع الماضي وتم خلاله انضمام المجلس للاتحاد كما اطلع أعضاء المجلس على مجمل المشاركة في لجان الجمعية العمومية، وقد ضم الوفد عضوي المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي، والدكتور فهد العبود.
أما في جلسة الاثنين الماضي
فقد أقرَّ المجلس إجراء تعديل على بعض المواد في نظام العمل والعمال وجميعها تتعلق في عمل اللجنة العليا لتسوية الخلافات، بحيث يوجد لها عدد من الدوائر تكون في المناطق ليسهل الوصول اليها ويكون تعددها سببا في إنهاء الخلافات العمالية.
وجاء هذا التعديل بناء على طلب ورد الى المجلس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قبل فصلها الى وزارتين) بتعديل المادة 175 من نظام العمل والعمال، الا ان ذلك استدعى تعديل اربع مواد هي 175 و 176 و 178 و 181، وقد قامت اللجنة الاجتماعية والصحية والاسرة في المجلس بدراسة هذا الموضوع.. وتنص المواد المشار اليها والتي تم تعديلها كالآتي:
المادة 175 تنص على أن تكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة اعضاء ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل بتسمية رئيس اللجنة واعضائها من حملة الاجازة في الشريعة والحقوق وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر اللجنة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح رئيس اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والاشراف على جميع ما يتعلق باعمالها الادارية.
وتنص المادة 176 على ان تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة الفعلية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف امام اللجنة، كما تنص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لاحكامه.
اما المادة 178 فتنص على ان تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها باغلبية آراء اعضائها ويجب ان تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الاعضاء على ان يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
اما المادة 181 فتتضمن ان يحدد رئيس الدائرة موعدا للنظر في القضية المستأنفة امامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة وعلى الدائرة ان تصدر قرارها في النزاع المستأنف امامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة.
وانتقل بعد ذلك المجلس لدراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان حيث استكمل المجلس دراسة التقرير ثم قرر المجلس اعادة الموضوع الى اللجنة لكي تعيد صياغة التقرير النهائي في ضوء ما اثير من مداخلات وملحوظات من قبل اعضاء المجلس تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وقد اشار عدد من الأعضاء إلى أهمية هذا الموضوع الذي ورد إلى المجلس قبل فترة، مؤكدين أن هناك خطوطا عريضة ومهمة ستتضمنها الإستراتيجية والتي نادى بها الأعضاء خلال طرح الموضوع أمام المجلس.
كما درس المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الامر وهي تتناول العقارات المتداولة تجاوبا مما يعد من عروض التجارة، مفيدا ان المجلس سوف يستكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى، وكذلك درس المجلس تقرير لجنة الشؤون الامنية في المجلس حول طلب تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الافراد.
وبعد المداولات قرر المجلس الموافقة على تعديل هذه الفقرة.. ويقضي هذا التعديل بان لا يقل عمر الفرد الذي يُعيَّن في السلك العسكري عن 18 عاما وذلك ليتماشى مع بروتوكولات الامم المتحدة حول حماية حقوق الطفل.. وفي الوقت ذاته أقر المجلس عددا من الاتفاقيات، حيث اقر المجلس مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.. كذلك اقر المجلس اتفاقيتين مماثلتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية.
هذا وسوف يستكمل المجلس دراسة عدد من الموضوعات التي طرحت في جلسات سابقة إضافة إلى بعض الموضوعات الجديدة وفقاً لجدول الأعمال.
اليحيى


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved