اذا كانت نسبة العجز للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية (50%) إلى (99%) فان المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على اساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بنسبة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يحصل عليها، فلو افترضنا مثلا ان نسبة العجز الجزئي (55%) وكان متوسط اجوره (1000) ريال فان عائدة العجز الجزئي تساوي 55%1000=(550) ريالا ويتم رفع هذا القدر إلى (780) ريالا وهي تعادل هذه النسبة من مبلغ (1500) ريال الحد الأدنى لقيمة العائدة وفق المعادلة الآتية (55% 1500) وتؤول هذه العائدة إلى أفراد عائلته بعد وفاته.
* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب وما مقدار انصبة كل منهم؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي او وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وهو ممارس للعمل بسبب اصابة العمل وهو في هذه الحالة الاخيرة يعتبرفي حكم صاحب عائدة العجز الكلي، فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة اذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (75%) من قيمة العائدة اذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (50%) إذا كان هناك مستحق واحد.
ذلك بشرط ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لاي فرد عن (300) ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال شهرياً أي الحدين أكثر وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من القدرين السابقين.
* ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها؟
هذه التعويضات على نوعين:
أ - التعويض العيني: وهو الذي يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب - التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1 - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب هذه الإصابة.
2 - العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4 - منحة لعائلة المصاب المتوفى أوعائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
- وقد استبدل النظام حق المصاب غير السعودي في العائدة بتعويض مقطوع.
|