Tuesday 25th May,200411562العددالثلاثاء 6 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي ...... مستشارك النظامي ......

* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين أو اكثر ولم تتوافر له المدة المؤهلة لصرف المعاش في تاريخ توقفه عن العمل الخاضع للنظام ؟
- يحق للمشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات ان يتقدم بطلب ضم مدة اعتبارية تؤهله لاستحقاق المعاش بحد أقصى خمس سنوات ، أو المدة المكملة لمدة (120) شهراً . وذلك على أساس أن يؤدي جملة الاشتراكات في فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة ، ويتم أداء هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو بتقسيطها بواقع (25%) من المعاش .
* كيف يتم حساب المعاش بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الذي له مدة اشتراك سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد (1-1- 1422هـ) وله مدة اشتراك لاحقة ؟
- إذا كان للمشترك مدة اشتراك سابقة وأخرى لاحقه على بدء العمل بالنظام الجديد فيتم حساب المعاش على النحو التالي :
مدة الاشتراك السابقة (متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الاشتراك مدة الاشتراك السابقة 2%) مضافا إلى ناتجها قيمة إعانة المعالين (20%) لثلاثة أفراد من العائلة (15%) بالنسبة لفردين ، (10%) بالنسبة لفرد واحد .
مدة الاشتراك اللاحقة (متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الاشتراك مدة الاشتراك اللاحقة 2.5%) وناتج الفترتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك .
* هل هناك حدود قصوى لقيمة المعاش في نظام التأمينات ؟
- لا يجوز أن يتجاوز المعاش نسبة (100%) من متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه .
ويراعى أن لا يتجاوز متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين نسبة (150%) من اجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة ، ويستثنى من ذلك المشترك الذي خضع اجره لنسبة الزيادة المعتمدة (10%) خلال خمس سنوات على الأقل من 1-1-1422هـ .
* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الذي قلّ متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر ؟
- في مثل هذه الحالة يتم تسوية المعاش بأسلوب الشرائح ، بحيث يسوى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة ، وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين منها ، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تسوى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الاخيرتين منها ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين .
* ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الذي يصاب بالعجز بعد تاريخ انتهاء الاشتراك ؟
- المشترك في هذه الحالة يصرف له معاش التقاعد متى توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو مدة خمس سنوات فعلية على الأقل ، مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهراً ولا يتم رفع قيمة هذا المعاش إلى نسبة (50%) الحد الأدنى لقيمة معاش العجز غير المهني ، بل يحصل فقط على الحد الأدنى للمعاش (1500) ريال إذا كان المعاش يقل عن ذلك .
* لو كان المشترك في نظام التأمينات عاجزا قبل الاشتراك في النظام فهل يمكن إخضاعه للنظام رغم عجزه ؟
- لو كان المشترك عاجزا قبل بدء الاشتراك فانه يمكن إخضاعه للنظام ولكن لا يستفيد من أحكام العجز غير المهني ، وانما يستحق الصرف في حالة بلوغه سن الستين وتوقف عن العمل وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً ، ويستحق أفراد عائلته الصرف في حالة وفاته .
ومع ذلك فإنه إذا ثبت للجنة الطبية المختصة ان العاهة أو المرض قد تطور بعد هذا التاريخ ؛ مما أدى إلى زيادة نسبة عدم قدرته على العمل فإنه يمكن أن يستفيد من معاش العجز غير المهني .
- يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين يتوافر فيهم شروط الاستحقاق (الأرامل ، الأبناء ، والبنات بنات وابناء الابن المتوفى حال حياة المشترك ، الاخوة والأخوات ، الوالدين ، الجدين) .
- هناك أحوال أخرى يحق فيها للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، سواء كان الحكم قد صدر قبل النظام الجديد واستمرت فترة السجن بعد هذا التاريخ أو كان بعد صدور النظام .
* هل يجوز لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة ان يقوم برد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق الصرف عنها ؟
- يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية :
1 - المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، بشرط ان يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة وان يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته .
2 - إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف ، وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة .
* هل يغطي النظام الحالة التي يتعمد فيها المشترك في نظام التأمينات إصابة نفسه أو يرتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر ؟
- إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام ، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق .
*ماذا لو كانت الأرملة حاملاً في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش ، هل يتم تخصيص جزء من المعاش لهذا الحمل ؟
لو كانت الأرملة حاملاً فإن النظام ولائحته التنفيذية قررا أحقية الحمل في نصيبه من المعاش يحجز له حتى انفصاله مع مراعاة الآتي :
أ - إذا انفصل الحمل عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز .
ب - إذا انفصل الحمل عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي ، ويعاد توزيع معاش المشترك أو صاحب المعاش على كل أفراد العائلة من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل .
ج - إذا كان القدر المحجوز تعويضاً من دفعة واحدة يتم تقسيمه بين المواليد بالتساوي .
د - إذا انفصل الحمل ميتاً يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم .
* وضع الابن - ابن الابن - الأخ العاجز الذي تم إيقاف نصيبه في الصرف لزوال حالة العجز ثم عاودته تلك الحالة ؟
- إذا عاودت حالة العجز فردا من العائلة الذي كان مستحقاً في الصرف بصفته عاجزاً لزوال تلك الحالة ، فإنه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته الذي كان يحصل عليه من قبل ، إذا لم يكن قد تم رده إلى باقي المستحقين ، أما إذا كان هذا النصيب قد تم رده كله أو بعضه على المستحقين الآخرين فإن المعاش يعاد توزيعه على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم فيه مستمراً .
* الوالدان أو الجدان اللذان لم تتوافر فيهما شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك ثم توافرت لديهم الشروط بعد ذلك ؟
- الأصل ان العبرة تكون بتوافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش ، إلا أن النظام ولوائحه التنفيذية راعت ظروف الوالدين والجدين الذين لم يكونوا مستحقين وقت وفاة المشترك وتقرر إدراج أي من هذه الفئات ضمن المستحقين بدون اثر رجعي متى كان هناك فائض من المعاش ، وبشرط عدم المساس بحقوق باقي المستحقين الذين يحصلون على أنصبتهم من المعاش بالفعل .


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved