Tuesday 25th May,200411562العددالثلاثاء 6 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

بوضع دوائر للجنة تسوية الخلافات في المناطق بوضع دوائر للجنة تسوية الخلافات في المناطق
الشورى يقر تعديلات على نظام العمل

* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إجراء تعديل على بعض المواد في نظام العمل والعمال وجميعها تتعلق في عمل اللجنة العليا لتسوية الخلافات بحيث يوجد لها عدد من الدوائر تكون في المناطق بحيث يسهل الوصول إليها، ويكون تعددها سبباً في إنهاء الخلافات العمالية.
وابان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح اثر انتهاء أعمال الجلسة ان هذا التعديل جاء بناء على طلب ورد إلى المجلس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قبل فصلها إلى وزارتين) بتعديل المادة (175) من نظام العمل والعمال إلا أن ذلك استدعى تعديل أربع مواد هي 181/178/176/175 وقد قامت اللجنة الاجتماعية والصحية والأسرة في المجلس بدراسة هذا الموضوع وتنص المواد المشار إليها وتم تعديلها كالآتي:
المادة (175): تنص أن على تكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على ترشيح وزير العمل - بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها من حملة اجازة في الشريعة والحقوق، وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر اللجنة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح رئيس اللجنة ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
وتنص المادة (176): على أن تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمام اللجنة، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه.
أما المادة (178) فتنص على أن تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
أما المادة (181) تتضمن أن يحدد رئيس الدائرة موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة، وعلى الدائرة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة.
وأشار معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول الإستراتيجية الوطنية للإسكان، حيث استكمل المجلس دراسة التقرير، ثم قرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة لكي تعيد صياغة التقرير النهائي في ضوء ما أثير من مداخلات وملحوظات من قبل أعضاء المجلس تمهيداً للتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved