Monday 24th May,200411561العددالأثنين 5 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

الشورى يدرس مشروع نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات القيّمة الشورى يدرس مشروع نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات القيّمة

* الرياض-اسامة النصار:
شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة تقرير للجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وبيّن معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب الجلسة أن النظام المقترح يتكون من 18 مادة تسعى إلى تنظيم الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الأموال والمستندات الثمينة وقال إن هذا الموضوع انطلق من ملاحظة تعليمات وأوامر تمس حياة المواطن ومصالحه دون مستند نظامي حيث شكّل سمو وزير الداخلية لجنة من ديوان الوزارة وعدد من القطاعات الأمنية ومصلحة الجمارك ومؤسسة النقد العربي السعودي أعدت لائحة تنظم مزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة في تسعة عشر فصلا حوت احدى وأربعين مادة بحثتها هيئة الخبراء ولاحظت عليها تكرار بعض الاحكام.
وأفاد أن لجنة الشؤون الامينة استعرضت اللائحة ورأت ايجاد تنظيم لهذا النشاط للحاجة القصوى ولانتشار البنوك والشركات والمؤسسات وارتفاع حجم التعامل وزيادة السكان ووفرة الأموال لدى الدولة والمواطن حيث تطلب ذلك كله وضع نظام بدلا من اللائحة لاشتماله على عقوبات والعقوبات لا تصدر في لوائح.
وأشار معاليه في تصريحه إلى عدد من أحكام النظام حيث حددت المادة الاولى الجهات الملزمة بتطبيق أحكام النظام كما حددت المادة الثانية النصاب المالي الذي تطبق عند بلوغه هذه الاحكام.
أما المادة الثالثة فقد نصت على المستندات اللازمة للحصول على التصريح بمزاولة هذا النشاط والجهة التي تتلقى الطلبات بذلك.
وتبين المادة الرابعة أن الموافقة على مزاولة النشاط تصدر من وزير الداخلية او من ينوب عنه والتصريح لمدة خمس سنوات كما نصت عليه المادة الخامسة.
ورأت المادة السادسة ضرورة ابلاغ الامن العام عن عملية النقل وخط سيرها قبل بدايتها بوقت كاف وأعطت المادة السابعة الحق لدوائر الامن العام بالاشراف والتفتيش الميداني والمكتبي كما عنيت المادة الثامنة بالشروط اللازم توافرها فيمن يتولى ادارة المؤسسة أو الشركة المصرح لها بتقديم هذه الخدمة كما حددت المادة التاسعة الشروط الخاصة بطاقم السيارة المستخدمة للنقل.
وتضمنت المادة العاشرة نص حظر اخلاء السيارة اثناء عملية النقل داخل المدينة او خارجها من قبل طاقم النقل، اما الحادية عشرة فقد أعطت وزير الداخلية حق تحديد الطريقة المناسبة لتسليح طاقم الحراسة لوسيلة النقل المستخدمة وحددت المادة الثانية عشرة مواصفات السيارة المستخدمة سواء المستورد منها او المصنّع محليا.
أما المادة الثالثة عشرة فتضمنت تحديد مدير الأمن العام لاشكال التصاريح والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع نتائجه لوزير الداخلية طبقا للمادة الرابعة عشرة وافردت المادة الخامسة عشرة تشكيل وزير الداخلية للجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في مخالفات هذا النظام.
وحددت المادة السادسة عشرة العقوبات التي تطبق بحق مخالف الأحكام اما اصدار اللائحة التنفيذية فافردت لها المادة السابعة عشرة ليكون صدورها من وزير الداخلية خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام وفي المادة الثامنة عشرة نص يحدد تاريخ العمل بالنظام بعد نشره بتسعين يوما وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
واختتم الدكتور البدر تصريحه مشيرا إلى ان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى تقرير من معالي عضو المجلس محمد الضلعان عن مشاركة المجلس في اتحاد البرلمانيين الدولي لتقنية المعلومات والذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الاسبوع الماضي وتم خلاله انضمام المجلس للاتحاد.
كما اطلع اعضاء المجلس على مجمل المشاركة في لجان الجمعية العمومية وقد ضم الوفد عضوي المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي والدكتور فهد العبود.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved