يستعد مجلس الشورى لإجراء تعديلات على مشروع نظام تصنيف المقاولين وهو النظام الذي سبق أن أعده المجلس منذ أربعة أعوام ورؤي إعادة دراسته في ضوء التوجهات الجديدة نحو التوسع في الاستثمار الأجنبي في المملكة ومتطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقد استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى تقرير من معالي رئيس المجلس حول مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه في اجتماع رؤساء برلمانات الدول المجاورة للعراق المنعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 23 إلى 24 ربيع الأول 1425هـ خلال جلسة الأحد الماضي وعرض رئيس المجلس أهم ما أحتواه البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع الذي أكد على تأييده للبيان الصادر عن المؤتمر الخامس لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق في اجتماعهم المنعقد بدولة الكويت يوم 14 و15 من شهر فبراير 2004م وتأييد الموعد المتفق عليه وهو 30 يونيو 2004م بإنهاء الاحتلال وانسحاب القوات المحتلة من الأراضي العراقية والدعوة إلى دور مركزي الأمم المتحدة في العراق حيال اعادة بناء الشرعية في العراق ودعم جهودها في هذا الشأن وادانة الممارسات والانتهاكات الفاضحة لقوات الاحتلال فيما يتعلق بالتعامل اللا إنساني مع المعتقلين العراقيين والدعوة إلى محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال كما تضمن البيان تأييد عقد مؤتمر وطني موسع بمساعدة من الأمم المتحدة يؤدي فيه دوراً رئيسياً خلال المرحلة الانتقالية، ويكون ممثلاً من الفئات السياسية والمهنية والدينية والقبلية والعرقية والتأكيد على عدم استنزاف ثروات العراق لتنفيذ عملية الاعمار والتأكيد على الملكية المطلقة للشعب العراقي لكافة مصادره الطبيعية والثقافية ودعوة الامم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة وسلطة الاحتلال والاسرة الدولية للتأكد من اعادة ممتلكات العراق الثقافية المسروقة.
عقب ذلك شرع المجلس في دراسة مشروع نظام تصنيف المقاولين المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في المجلس حيث درس تعديل بعض مواد المشروع التي رأت اللجنة أهمية تعديلها لينسجم مع بقية الانظمة أو اتاحة الفرصة لتصنيف المقاولين غير السعوديين بملكية كاملة.
وقد شمل التعديل المواد الآتية:
1 - حذف المادة الثانية في مشروع النظام والتي تنص على (تخضع للتصنيف المشروعات التي تكون قيمتها أكثر من قيمة التأمين المباشر) حيث إن التصنيف يكون للمقاول وليس للمشروع كما أن المادة الخامسة أشارت إلى مجالات التصنيف ودرجاته.
2 - تعديل المادة الثالثة في مشروع النظام لتكون كما يلي: تتولى الوزارة تصنيف جميع المقاولين في جميع المجالات والأنشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبالتالي تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة الوحيدة المختصة بتنصيف المقاولين في جميع المجالات وبدون استثناءات حيث إنه من المتعارف عليه أن عملية التصنيف تركز على إمكانية المقاول الفنية والمالية والادارية والخبرات السابقة وهذا بخلاف عملية الترخيص بالعمل والاشراف عليه واعداد المواصفات الفنية للمشروع واسلوب التنفيذ حيث إن هذا مجال الجهات المختصة بالإضافة إلى أن هناك مجالات أكثر تقنية ودقة من مجال حفر الآبار مثل مجالات الأعمال الالكترونية والأعمال الصناعية والسدود والأجهزة الطبية والحاسب الآلي وغيرها وكانت وزارة الأشغال العامة (سابقاً) تقوم بتصنيف المقاولين في هذه المجالات ومن المناسب عدم فتح الباب لكل جهة بطلب أن تقوم بتنصيف المقاولين في مجال تخصصها هذا من جانب ومن جانب آخر ان نظام المحافظة على مصادر المياه صدر قبل ما يزيد عن (23) عاماً ومن الضروري إعادة دراسته وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات والظروف الحالية وهذا ما تتوقعه اللجنة من وزارة المياه الجديدة.
3 - تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون كما يلي: تصنيف الشركات المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي.
4 - حذف المادة الثامنة عشرة في مشروع النظام حيث سيتم مساواة المقاول الأجنبي بالمقاول السعودي في جميع المزايا والحوافز وخلافه وبالتالي فإنه ليس من الضروري أن تحتوي اللائحة التنفيذية على شروط خاصة بالمقاول الأجنبي كما أن مضمون المادة الخامسة عشرة بعد تعديلها تغطي هذا الجانب.
5 - إضافة مواد جديدة تختص بالتظلم من قرارات التصنيف أو درجته أو قرار إلغاء التصنيف كما يلي:
أ - تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونيا وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديق الوزير عليها.
ب - للمقاول التظلم أمام اللجنة من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
ج - للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
6 - إضافة كلمة (90) يوماً للمادة الثانية والعشرين من النظام ليكون نصها(يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (90) يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية) وذلك لأهمية صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بها مع تطبيق النظام.
7 - إضافة مادة جديدة إلى هذا النظام تقضي بأنه يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ومواد في أنظمة أخرى حيث إن الوزارة حالياً تعمل في تصنيف المقاولين طبقاً للائحة تصنيف المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (892) وتاريخ 19 رجب 1395هـ ومن الضروري إلغاء هذه اللائحة وغيرها مما يتعارض مع مواد هذا النظام بعد صدوره منعاً للإزدواجية أو التضارب.
وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات من قبل الاعضاء تضمنت آراءهم ومقترحاتهم حول هذه المواد وسوف يكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى وأشار عدد من الأعضاء أن هناك اتجاهاً لتأييد هذه التعديلات التي سبق واصدرها المجلس قبل سنوات بهدف أهيمتها في الاستثمار الاجنبي حيث ان المستهدف من هذا كله المستثمر الأجنبي لتصنيفه بملكية كاملة اضافة أن تلك التعديلات ستخدم الاقتصاد السعودي بشكل أفضل وعلى المدى البعيد في ظل التحولات العالمية.
أما في جلسة الاثنين فقد نظر المجلس في تعديلات على بعض مواد نظام العمل والعمال وبخاصة المادة (175) من النظام، بعد أن استمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة حول تعديل بعض مواد نظام العمل والعمال.
ويأتي هذا التعديل الذي درسه المجلس من أجل تيسير النظر في القضايا العمالية وإمكانية النظر فيها في المناطق بدلاً من أن تكون مركزية مما يراكم قضايا الاستئناف التي تصدرها الدوائر العمالية.
والمواد التي جرى دراستها من أجل تعديلها طبقاً لذلك كانت المواد 175 و 167و 181 حيث إن نظام العمل المتكامل المكون من (241) مادة سوف تدرس تباعاً في المجلس في جلسات قادمة بإذن الله تعالى والمواد التي تم تعديلها كما يلي:
المادة (175) تنص على أن تكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ويصدر قرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل بتسمة رئيس اللجنة وأعضائها من حملة الاجازة في الشريعة والحقوق وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
وتنص المادة (176) على أن تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمام اللجنة كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه.
أما المادة (178) فتنص على أن تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
أما المادة (181) تتضمن أن يحدد رئيس الدائرة موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة.
كما وافق على مشروع تحويل منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة تتبع الأمم المتحدة والتصديق على التعديلات التي تبنته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية على قانونها الأساس والذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماعاتها التي عقدت في بكين بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 21 إلى 28 شعبان 1424هـ القاضي بتحول منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة تتبع الأمم المتحدة وكذلك التعديلات الأخرى التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية على قانونها الاساسي وكذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومفوضية الجماعات الأوروبية لتأسيس وامتيازات وحصانات وفد مفوضية الجماعات الأوروبية في الرياض وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس حول الموضوع.
المجلس سيواصل دراسته لعدد من الموضوعات اضافة إلى موضوعات جديدة ويتوقع أن تصدر بشأنها قرارات حاسمة والموضوعات يوضحها جدول الأعمال:
|