Tuesday 18th May,200411555العددالثلاثاء 29 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

بدل العجز المؤقت بدل العجز المؤقت

ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟
أ - في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب إصابة عمل تم الإبلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الإقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه إلى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج.
ب - يتم إثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج - يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إذا كان لاحقاً على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للإبلاغ عن الإصابة والتي سوف تحددها اللائحة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved