ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟
أ - في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب إصابة عمل تم الإبلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الإقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه إلى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج.
ب - يتم إثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج - يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إذا كان لاحقاً على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للإبلاغ عن الإصابة والتي سوف تحددها اللائحة.
|