* الرياض - أسامة النصار:
درس مجلس الشورى في جلسته الثامنة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد التعديلات التي أجريت على مشروع نظام تصنيف المقاولين وهو النظام الذي سبق ان اعده المجلس منذ أكثر من أربعة أعوام ورؤي إعادة دراسته في ضوء التوجهات الجديدة نحو التوسع في الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح صحفي اثر انتهاء أعمال الجلسة ان المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير من معالي رئيس المجلس حول مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه في اجتماع رؤساء برلمانات الدول المجاورة للعراق المنعقد في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 23 إلى 24 ربيع الاول 1425هـ.
وأشار معالي الامين العام إلى ان المجلس شرع في دراسة مشروع نظام تصنيف المقاولين المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في المجلس حيث درس تعديل بعض مواد المشروع التي رأت اللجنة اهمية تعديلها لينسجم مع بقية الأنظمة أو اتاحة الفرصة لتصنيف المقاولين غير السعوديين بملكية كاملة. وبين الدكتور البدر ان التعديل الذي تقدمت به اللجنة قد شمل المواد الآتية:
1- حذف المادة الثانية في مشروع النظام والتي تنص على.. تخضع للتصنيف المشروعات التي تكون قيمتها أكثر من قيمة التأمين المباشر حيث ان التصنيف يكون للمقاول وليس للمشروع كما أن المادة الخامسة إشارة إلى مجالات التصنيف ودرجاته.
2- تعديل المادة الثالثة في مشروع النظام لتكون كما يلي.. تتولى الوزارة تصنيف جميع المقاولين في جميع المجالات والانشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبالتالي تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة الوحيدة المختصة بتصنيف المقاولين في جميع المجالات وبدون استثناءات حيث إنه من المتعارف عليه أن عملية التصنيف تركز على إمكانية المقاول الفنية والمالية والإدارية والخبرات السابقة وهذا بخلاف عملية الترخيص بالعمل والإشراف عليه وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وأسلوب التنفيذ حيث إن هذا مجال الجهات المختصة بالاضافة إلى أن هناك مجالات أكثر تقنية ودقة من مجال حفر الآبار مثل مجالات الأعمال الالكترونية والأعمال الصناعية والسدود والأجهزة الطبية والحاسب الآلي وغيرها وكانت وزارة الاشغال العامة (سابقاً) تقوم بتصنيف المقاولين في هذه المجالات ومن المناسب عدم فتح الباب لكل جهة بطلب أن تقوم بتصنيف المقاولين في مجال تخصصها هذا من جانب ومن جانب آخر ان نظام المحافظة على مصادر المياه صدر قبل مايزيد على (23) عاما ومن الضروري اعادة دراسته وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات والظروف الحاليه وهذا ما تتوقعه اللجنة من وزارة المياه الجديدة.
3- تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون كما يلي.. تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي.
4- حذف المادة الثامنة عشرة في مشروع النظام حيث سيتم مساواة المقاول الاجنبي بالمقاول السعودي في جميع المزايا والحوافز وخلافه وبالتالي فانه ليس من الضروري أن تحتوي اللائحة التنفيذية على شروط خاصة بالمقاول الاجنبي كما أن مضمون المادة الخامسة عشرة بعد تعديلها تغطي هذا الجانب.
5- اضافة مواد جديدة تختص بالتظلم من قرارات التصنيف أو درجته أو مجاله أو قرار الغاء التصنيف كما يلي..
أ- تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية ولا تصبح نافذة الا بعد تصديق الوزير عليها.
ب- للمقاول التظلم أمام اللجنة من قرار تصنيفه أو قرار الغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ ابلاغه القرار.
ج- للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة لاتزيد على ستين يوماً من تاريخ ابلاغه القرار.
6- اضافة كلمة (90) يوماً للمادة الثانية والعشرين من النظام ليكون نصها يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (90) يوما من نشر النظام في الجريدة الرسمية وذلك لاهمية صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بها مع تطبيق النظام.
7- اضافة مادة جديدة إلى هذا النظام تقضي بأنه يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ومواد في أنظمة أخرى حيث ان الوزارة حالياً تعمل في تصنيف المقاولين طبقاً للائحة تصنيف المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (892) وتاريخ 19 رجب 1395هـ ومن الضروري الغاء هذه اللائحة وغيرها مما يتعارض مع مواد هذا النظام بعد صدوره منعا للازدواجية أو التضارب.
|