Friday 14th May,200411551العددالجمعة 25 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

اللائحة التنفيذية لنظام التأمين.. اللائحة التنفيذية لنظام التأمين..
هل جاءت في مستوى التطلعات؟!
عبد الإله ساعاتي

أخيراً وبعد طول انتظار صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1-3-1425هـ أي بعد نحو ثمانية أشهر من تاريخ صدور النظام.
ولكن طول الانتظار أسفر عن صدور لائحة اتسمت بالشمولية والدقة والمواكبة الواضحة للتطورات التي لامست صناعة التأمين على المستوى العالمي والمحلي.
**** لقد شاركت في إعداد لوائح بعض الأنظمة كما اطلعت على أنظمة ولوائح للتأمين في العديد من الدول المتقدمة والنامية، ولاسيما خلال تأليفي بالاشتراك مع الأستاذ حسن العمري لكتاب الضمان الصحي التعاوني، يمكنني بعد ذلك أن أقول إن اللائحة تجسد دراسات واسعة ومعمقة، وتعكس استفادة من تجارب دول سابقة وكذلك من التجربة البنكية في المملكة مع استيعاب واعٍ للمتغيرات الاقتصادية المستجدة.
لقد تميزت اللائحة بوجود أهداف واضحة ومحددة جاءت في مقدمتها على النحو التالي:
- حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.
- تشجيع المنافسة العادلة والفعَّالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
- توطيد استقرار سوق التأمين.
- تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
**** وتبين القراءة المتأنية للائحة أن جميع موادها تدور في إطار هذه الأهداف التي تشكل أساساً محورياً لمضامين اللائحة.
لقد قسمت اللائحة فروع التأمين إلى ثلاثة فروع أساسية تشمل:
أولا: التأمين العام، ويتفرع عنه التالي:
التأمين من الحوادث والمسؤولية، التأمين على المركبات، التأمين على الممتلكات، التأمين البحري، تأمين الطيران، تأمين الطاقة، التأمين الهندسي.
ثانياً: التأمين الصحي:
ثالثاً: تأمين الحماية والإدخار.
ولقد حددت اللائحة شروط منح الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين شاملاً التالي:
- عقد التأسيس.
- النظام الأساسي.
- الهيكل التنظيمي.
-دراسة الجدوى الاقتصادية
- دراسة الجدوى لخمس سنوات.
- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب.
حيث إن النظام نص على ألا يقل رأس المال عن (100) مليون بالنسبة لشركة التأمين و(200) مليون لشركات إعادة التأمين.
ولم تقتصر اللائحة على تنظيم أعمال شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين،بل شملت أيضاً مزاولي المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وهم:
وسيط التأمين،إخصائي تسويةالمطالبات الأمنية، وكيل التأمين، خبير المعاينة ومقدر الخسائر، استشاري التأمين.
ولقد نصت اللائحة على أن مزاولي هذه المهن عليهم الحصول على وثائق تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، كما حددت حدود التغطية التأمينية لكل منهم.
كما نصت اللائحة على أن يكون لهم مقار أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات.
ولقد حددت اللائحة شكل شركات التأمين بأنها شركات مساهمة لها مجلس ولها جمعية عمومية، ويجب أن يكون لها سجل تجاري مقتصر على النشاط التأميني.
ولقد ألزمت المادة (15) من اللائحة شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة بإجراء التالي:
1- وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال.
2- تطبيق معايير (اعرف عميلك).
3 - إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.
كما ألزمت المادة ال (20) من اللائحة شركة التأمين بتعيين خبير اكتواري حاصل على درجة مشارك أو الاستعانة بخبير اكتواري بموافقة المؤسسة وحددت اللائحة المهام التي يجب عليه القيام بها.
وفي اهتمام بالكفاءة والفعالية نصت المادة (27) على تطبيق معايير الملاءة التي تصدر من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، حيث يخضع اختيار مجلس الإدارة لموافقة المؤسسة.
وحددت المادة (28) شروطاً يجب توافرها في عضو مجلس الإدارة وأصحاب المهن الحرة والمدير التنفيذي في الشركات على النحو التالي:
1- الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه.
2- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
ولقد نصت اللائحة على أن المؤسسة هي التي تحدد ساعات العمل وتحدد كذلك حداً أدنى وحداً أعلى لكل فرع من فروع التأمين وكذلك للاشتراكات والأقساط. كما نصت على أن الشركة تكون إدارة للمراجعة الداخلية، وأخرى للرقابة النظامية وثالثة لتسوية المطالبات.
كذلك نصت على أن تدفع شركة التأمين نسبة (0.5%) من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية. ويدفع وسيط التأمين وشركات إعادة التأمين (1%) من مجموع العمولات، وذلك لصالح مؤسسة النقد لتغطية تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية التي تقوم بها المؤسسة.
ولقد نصت اللائحة على أن تودع كل شركة تأمين وإعادة التأمين وديعة نظامية لدى البنوك قدرها 10% من رأس المال، تكون تحت تصرف المؤسسة تستثمرها كيفما تشاء. ولكن هذه الوديعة هي من رأس المال المدفوع وليست إضافية عليه.
**** ورغبة في الحد من تصدير الأموال للخارج ألزمت اللائحة الشركات على إعادة تأمين ما نسبته (30%) من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة.
ولقد نصت اللائحة في المادة (46) على أن تكون الأسعار عادلة وحددت مدة زمنية لتسوية المطالبات لا تتجاوز (45) يوماً.
وكذلك حددت اللائحة مدة لا تتجاوز (15) يوماً لرد شركات التأمين على شكاوى العملاء.
**** وحرصاً على قضية السعودة ألزمت المادة (50) شركات التأمين بتقديم قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين ومستويات الإدارات التي يشغلونها. ونصت المادة (80) على ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن (30%) وفي نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنويا.
ولقد أكدت اللائحة في المادة (78) على موضوع تأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين، في وقت نصت فيه المادة (79) على أن تضع مؤسسة النقد الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.
**** وحيث إن الاستثمار جانب مهم في صناعة التأمين، فلقد وضعت اللائحة قواعد للاستثمار التي تقوم بها شركات التأمين، وطالبت الشركات بوضع سياسة استثمارية مكتوبة وأن يكون الاستثمار بالريال بما نسبته (50%) من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) من إجمالي الاستثمارات.
**** وحرصت اللائحة على تأكيد تطبيقات المبدأ التعاوني حيث تضمنت المادة (70) من اللائحة معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وجاء فيها أنه يتم توزيع الفائض الصافي إما بتوزيع نسبة (10%) للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض قيمة أقساطها للسنة التالية وترحيل ما نسبته (90%) إلى قائمة دخل المساهمين.
كما حددت اللائحة السجلات والدفاتر المحاسبية التي يتوجب على الشركات مسكها، وكذلك التقارير التي يتوجب عليها تقديمها للمؤسسة.
**** أما بخصوص الاستثمار الأجنبي فلم تضع اللائحة أي شرط يمنع الاستثمار الأجنبي كما لم تحدد حجم الاستثمار الأجنبي مما يعني أن الاستثمار الأجنبي مفتوح ومرحب به في هذا المجال حتى لو كان ملكية كاملة، على أن يكون هناك جزء من الملكية يطرح للاكتتاب العام.
**** أخيراً، فإن اللائحة بلا شك تعكس جهوداً كبيرة يستحق كل من ساهم في إعدادها الشكر والتقدير وفي مقدمتهم الأستاذ علي الغيث مدير التفتيش البنكي والتأمين بالمؤسسة.
وصدور اللائحة يمثل - في تصوري - انطلاقة تاريخية لصناعة التأمين في المملكة لتساهم بدورها في التنمية الاقتصادية، وكما قال الأستاذ علي الغيث -مهندس اللائحة - إننا نطمع في أن تكون صناعة التأمين جزءاً مهماً من اقتصادنا الوطني ومساهم فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي، نريد أن يكون له دور حيوي في الادخار وفي التخطيط المالي، ففي الولايات المتحدة تحتل شركات التأمين مراتب عالية ومتقدمة في الادخار، وفي ألمانيا تحتل شركات التأمين المراتب الأولى في التخطيط المالي.
**** وإذا كان لي في الختام من ملاحظات، فإنني أجد حاجة ماسة لتوعية المجتمع بمفاهيم التأمين ومشروعيته وفوائده وإيجابياته، فلا يزال الكثيرون غير ملمين بذلك. ويمكن للمؤسسة تبني تنفيذ حملات توعوية مكثفة لتنوير الناس حول التأمين بمشاركة شركات التأمين.
كذلك أجد أن هناك حاجة في أن تتجاوز المؤسسة في مرحلة البدايات عن بعض اشتراطاتها الصارمة ومعاييرها الحازمة بما لا يخل بالأساسيات والثوابت وبما لا يؤثر سلباً على المواطنين والمقيمين المستفيدين من التأمين. فالمؤسسة تدرك قبل غيرها أن السنوات الثلاث الأولى ستكون صعبة على شركات التأمين في ظل هذه التبعات الجديدة.
وبالنسبة لتدريب السعوديين أرى ألا يقتصر الأمر على دورة تدريبية مدتها أربعة أشهر، بل يتاح للجهات التعليمية أن تقدم دبلومات مطولة، فجامعة الملك عبدالعزيز تعتزم تنظيم دبلوم للتأمين مدته عامان، وهناك كليات ومعاهد أهلية جيدة يمكنها المساهمة في هذا الأمر ولا سيما فيما يختص بالسنة التالية.

www.dr-abdalelahsaaty.com


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved