* الرياض - سعود الشيباني:
وافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على اللائحة التنفيذية لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة بما تضمنته من تصنيفات لنظام الأنشطة، والتي حوت في مادتها الأولى على تعاريف عامة. وفي المادة الثانية أن تحدد التصنيفات المرفقة باللائحة الأنشطة الخاضعة للنظام واللائحة وفقاً لاختصاصات الجهة صاحبة التصنيف، وفي المادة الثالثة تفوض الجهة المختصة وفق تصنيفها المرفق باللائحة بوضع لوائح فرعية تتضمن الشروط والمواصفات الفنية والإدارية اللازمة للترخيص بإنشاء أو تشغيل محل لممارسة أيٍّ من الأنشطة الواردة بالتصنيف وتحديد أماكن وشروط ممارسته بما يحقق منع الإقلاق للراحة أو الخطورة أو الإضرار بالصحة أو البيئة، كما حوت في مادتها الخامسة على العقوبات التي تطبق بحق كل من ارتكب أياً من المخالفات الموضحة باللائحة، وفي المادة السادسة أن تفوض الجهة المختصة بناءً على ما تصدره من شروط ومواصفات فنية وإدارية بوضع وإصدار جداول للمخالفات والغرامات المترتبة عليها، وفي المادة السابعة على الكيفية التي يتم بها ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
جاء هذا التوضيح من خلال التصريح الذي أدلى به أمين عام مجلس الدفاع المدني العميد/ حامد بن سيف الجعيد.
|