* اعتماد مدة الإجازة المرضية من المستوصفات أو المراكز الأهلية يوماً واحداً فقط خلال الشهر الواحد.
* معاملة المستشفيات الأهلية كالمستوصفات في منح الإجازات المرضية ما عدا حالات التنويم.
* عدم قبول إجازة المرافقة إلا في حالة التنويم أو في حالة الأمراض المعدية أو الكسور أو الحروق التي تتعدى اليوم واليومين مع ضرورة تصديقها من الوحدة الصحية.
* تطبيق تعليمات الخدمة المدنية بشأن خصم إجازة المرافقة من الإجازة الاعتيادية حيث لا يتم ذلك للمعلمات لعدم وجود رصيد لهن من الاجازة الاعتيادية.
* عدم النظر في التقرير الطبي الذي يصدر بعد أسبوع من مباشرة الموظفة.
* مخاطبة وزارة الصحة للتأكيد على جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية بعدم التساهل في منح الإجازات المرضية ووضع ضوابط لذلك.
* التحقق من صحة التقارير الطبية التي تصدر من الجهة التي يلاحظ عليها كثرة إصدار الإجازات المرضية وكثرة إصدار التقارير الطبية.
اقتراحات مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض للحد من ظاهرة الغياب.. د. إبراهيم بن محمد آل عبدالله:
أولاً: حرمان المعلمة التي يزيد غيابها المرضي أو المرافقة عن خمسة عشر يوماً في العام الدراسي أو التي تغيب بدون عذر عشرة أيام من الترشيح لعمل مساعدة أو مشرفة تربوية ولا ينظر في ترشيحها إلا بعد مضي عامين دراسيين من العام الذي غابت فيه.
* ثانياً: المعلمة التي يتجاوز غيابها المرضي والمرافقة شهراً في السنة لعامين متتاليين أو ثلاثة متفرقة خلال خمس سنوات أو يكون غيابها بدون عذر خمسة عشر يوماً في السنة تحول إلى عمل إداري بعد خصم 30% طبيعة العمل.
* ثالثاً: النظر في لائحة تقويم الأداء الوظيفي للموظفات بحيث يكون للغياب بعذر وبدون عذر حقل خاص به على النحو الآتي:
- الغياب بدون عذر عشر درجات يخصم عن كل يوم غياب درجة.
* الغياب بعذر (مرافقة - مرضي) عشر درجات يخصم عن كل يوم ربع درجة.
رابعاً: المعلمة التي لا تتغيب طوال العام الدراسي لا بعذر ولا بدون عذر تمنح الآتي:
- خطاب شكر من مديرة المدرسة في العام الأول ومن مديرة الإشراف في العام الثاني ومن المساعدة للشؤون التعليمية في العام الثالث ومن مدير عام التعليم في العام الرابع.
خامساً: المساعدة أو المشرفة التربوية التي يزيد غيابها المرضي أو المرافقة في السنة الواحدة عن خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام بدون عذر تعاد لعملها الأساسي معلمة.
|