* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -يحفظه الله- حسب نظام المجلس.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الإيداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة (28 ) مادة تمهيداً للتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار معاليه ان المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمانٍ من مواد النظام البالغ مجموعها ( 38) مادة والمواد المعدلة التي اقرها المجلس هي كالآتي..
المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي واولاده اذا منح الأجنبي الجنسية.
اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فانها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو ارملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
فيما توضح المادة السابعة عشرة ان المرأة العربية السعودية لاتفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
وتبين المادة الحادية والعشرون انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين.
اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
اما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودي له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وأشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارسات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
على صعيد آخر يترأس معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وفد المجلس المشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات للدول المجاورة للعراق والذي سيعقد في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 23 الى 24 ربيع الاول 1425هـ.
ويضم وفد المجلس كلاً من معالي الدكتور أحمد الضبيب والدكتور عبد الله العثيمين والدكتور عبد الرحمن الشبيلي ومدير مكتب رئيس مجلس الشورى الدكتور مهنا المهنا ومدير العلاقات العامة والاعلام بالمجلس عبد الرحمن الصغير ومدير مكتب شعبة العلاقات البرلمانية بالمجلس عبد الحكيم المعمر.
|