Monday 10th May,200411547العددالأثنين 21 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الدوسري نقيباً الدوسري نقيباً
إبراء الذمة
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء

* أخذت نقوداً وأنا صغيرة في السن وأجهل بالأحكام وتصرفت فيها ولأبرئ ذمتي ماذا أفعل؟
فوزية سعد - الخرج
- لعلها تتذكر مقدار هذه النقود وإن كانت تعرف من أخذتها منه فيجب عليها أن تردها إليه وأن تستسمحه في ذلك وإن كانت تجهل من أخذتها منه أو أنه توفي وتجهل ورثته ونحو ذلك فتتصدق بهذه النقود على نية أنها صدقة عن صاحبها ولها أجر في ذلك - إن شاء الله - وهذا نوع من التوبة إن شاء الله.
صيامك باطل
* صمت رمضان الذي بعده كامل ما عدا أيام العادة الشهرية فكنت أصوم وهي علي وأفطر مع الأهل وذلك جهل مني وأحسب أنه لا يجوز الافطار في حالة العادة حيث إن أمي لم تنبهني لمثل هذه الأمور ولم توضح لي الصيام وما يتوجب علي البنت عند البلوغ وكان التقصير من الوالدة هذه هي الصورة الواقعة لي وما حدث فقد نقلت لفضيلتكم وأرجوا الإجابة من قبلكم، حيث مر علي هذا الأمر أكثر من 15 سنة.
ماجدة - المدينة المنورة
- لم يظهر من سؤال الأخت بأنها قضت ما أفطرته في رمضان أو الأيام التي كانت هي عادتها في رمضان، وأما صيامها هذه الأيام التي كانت وهي في الحيض فهو صيام باطل وغير صحيح ولا يجزيها عن قضاء هذه الأيام التي كانت في عادتها، وذكرت السائلة أنها بعد أن بلغت وكان منها أنها كانت تصوم في اليوم الذي كانت عليها العادة وهذا يعتبر غير صحيح ولا يجوز لها ذلك ولكنها حينما صامت هذا الصوم لا يسقط أداء أو قضاء هذه الأيام عليها لأن صيامها والحال إنها في عادتها غير صحيح وباطل، فيجب عليها أن تقضي الأيام التي هي عادتها في كل رمضان من الرمضانات التي أشارت إليها ونظراً لأنها لم تصم حتى الآن أو لم تقض حتى الآن فعليها كفارة عن كل يوم من الأيام التي كانت عليها ولم تقضها فإذا افترضنا أنها أربعة رمضانات وأن عادتها في كل رمضان ستة أيام فنقول أربع في اربع رمضانات في ستة أيام 24 يوما عليها أن تصوم 24 يوماً وفي نفس الأمر تطعم 24 مسكيناً.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved