من المقرر أن تدرس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد العسكريين، وقد أكد مصدر في اللجنة أن أعضاءها أوصوا بتعديل المادة لتصبح بالنص الآتي:
(يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء العمل وبنسبة اجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإنهاء خدماته لعدم لياقته طبياً بموجب الفقرة (ط) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد، أو تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب).
|