* لدينا أربعة مذاهب ولكل مذهب أمور تختلف في حكمها من مذهب لآخر.. فمثلا المذهب الشافعي أجاز كشف الوجه والمذهب الحنبلي أمر بتغطية الوجه.. فهل يجوز أخذ أمر من مذهب دون مذهب آخر؟
مريم الحارثي - الطائف
- ما يتعلق بكشف الوجه فهو محل خلاف بين أهل العلم، فالحنفية والشافعية يرون أنه ليس من عورة المرأة والحنابلة وغيرهم من المحققين من أهل العلم كرجال الحديث يرون أن المرأة عورة كلها بالنسبة للرجال الأجانب.
فالمرأة التقية الصالحة ينبغي لها أن تأخذ بما تستبرئ بها ذمتها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، فالمرأة والرجل ينبغي لكل واحد منهما أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يحتاط وأن يبتعد عما فيه إشكال ونحوه لكن لو جاءتنا امرأة تقول أنا حنفية المذهب وأتقيد بالمذهب الحنفي في جميع ما يتعلق بأحكامه وأموره وأقواله ونحو ذلك ثم رأيناها تكشف وجهها لا ننكر عليها ونقول أنت والله اتبعت قول إمام من أئمة المسلمين، ماذا تقولون به، يقول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - أعظم به من عادل ولا شك أنه من أئمة المسلمين وله اعتباره وقيمته لكن إن أردت الاحتياط والابتعاد عن الشبهات فعليك بأخذ الاحتياط ، إذا سألناها وقلنا لها أيهما أكثر احتياطا وإبراء للذمة وابتعادا عن الشبهة تغطية الوجه او كشف الوجه، لا شك أنها ستقول: إن تغطية الوجه هو أكثر احتياطا.
فإذاً يا أختي لماذا لا تأخذين بالاحتياط، فالحاصل أن المسألة مسألة خلافية نحن لا يكون لدينا إنكار شديد في مالكية المذهب أو في حنفية المذهب أو في شافعية المذهب ولكننا ننصحها ونقول إن القول بتغطية الوجه هو قول قال به بعض أهل العلم والمحققون من أهل العلم وفي نفس الوقت كذلك فيه الاحتياط وفيه براءة الذمة وفيه استبراء العرض والذمة، فأيهما أفضل؟ لا شك أنها ستقول: إن براءة الذمة والاحتياط أولى، فإذاً نقول لها: عليك بأخذ الاحتياط والابتعاد عن الشبهات.
|