* جدة _ خالد صالح الفاضلي:
سمحت وزارة الزراعة للشركات الأجنبية تأسيس وإدارة مختبرات بيطرية دون فرض شريك سعودي, مع اشتراط نيل ترخيص غير طبي من هيئة الاستثمار وتنشط وزارة الصحة على تحييد عقبات وقفت طويلاً بوجه صناعة الطب البيطري عامة. احتفظت الوزارة بوجود مدير (سعودي) مختص في مجالات المختبرات الطبية, واشترطت تفريغه كموظف رسمي مع الزام المستثمر بتوفير كوادر بشرية مؤهلة، وكذلك تجهيزات مناسبة، ومكان آمن، مع احتفاظ الوزارة بحق (التفتيش المفاجئ).
أوضحت وزارة الصحة للمستثمرين الأجانب أهمية تبيان أنواع التحاليل المستهدفة، وإرفاقها بدراسات تفصيلية، مع إفهام المستثمر أهمية أحتواء المختبر على أربع وحدات أساسية على الأقل: الغسيل والتجفيف التعقيم عزل وتصنيف الميكروبات التشخيص السيرولوجي، وجميع الوسائل اللازمة لتنقية الهواء الخارج من المختبر إضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير أجهزة أساسية ومخبرية لتشخيص الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية.
نوهت وزارة الزراعة إلى رفضها تأسيس مختبرات بيطرية داخل مشاريع انتاج حيواني أو دواجن، مع تحديد مسافة 5 كيلومترات كحد أدنى للمساحة الفاصلة بين المختبر الطبي وأقرب مشروع لانتاج حيوانات أو دواجن، مع التشديد على المستثمر بإنشاء محرقة للتخلص من النفايات وبقايا العينات، أو التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وتزويد الوزارة بصورة من العقد سارية المفعول، كما أكدت انه ليس من حق المستثمر إعلاق استثماره او التنازل عنه إلا بعد اخطار وزارة الزراعة.
وترى الوزارة انه في حال حاجة المختبر البيطري لاستقبال عينات من خارج المملكة فيتوجب عليه فحصها اولاً داخل الميناء.. كذلك تحديد المسئولية العلمية بشخص المدير الفني، وبقية اخصائي المختبر، وإفهامهم الاقتصار على إجراء الاختبارات المسموح بها فقط من قبل الوزارة مع المحافظة على مستوى الأداء المهني والدقة وفقا لأصول المهنة بأمانة وصدق، وعلى أسرار العمل وسلامة الأجهزة وفحصها بشكل دوري، إضافة إلى تبليغ إدارة المختبرات البيطرية في حالة اكتشاف او الاشتباه بمرض معد أو وبائي.
تنظر وزارة الزراعة بجدية إلى أهمية تعهد المدير الفني عدم صرف أي مواد مخبرية سامة او كائنات دقيقة مثل الفيروسات، بكتيريا، فطريات أو طفيليات بمجاري الصرف الصحي العام ويجب التخلص منها بالطرق العلمية السليمة، وايضا تنقية الهواء الخارج من المختبر.. وكذلك الالتزام بالسرية عند نقل العينة ونتائج الاختبارات وعدم تسريب المعلومات إلا للمختصين المخولين مع التزام المختبر بحفظ النتائج الصادرة من قبله، لمدة لا تقل عن الخمس سنوات مع وجود بنك احتياطي لنفس العينات المعنية بالنتائج.
|