Friday 30th April,200411537العددالجمعة 11 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

بدأ في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة بدأ في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة
مجلس الشورى يحدد عقوبات لكل موظف يبتز أو يتعدى على أموال غيره بالسجن والغرامة
المجلس يقر ضوابط سكن العزاب ويشترط وضع لافتة (سكن خاص بالعزاب) على مدخل المبنى

بدأ مجلس الشورى في جلسته التي عقدها الأحد الماضي في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة والمقدم من لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض.
واستمع المجلس في بداية الجلسة إلى تقرير عن النظام تلاه رئيس لجنة الأنظمة الدكتور فلاح السبيعي أوضح من خلاله فصول ومواد النظام المكون من (18) مادة تهدف لحماية المال العام من سوء استعمال أو الاعتداء عليه.
وقدم النظام تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه حيث يقصد بالأموال العامة كل شيء مملوك أو خاضع بنظام لإدارة الجهات الحكومية المختلفة بينما يقصد بالموظف العام كل من يعمل في الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام.
وينقسم مشروع النظام الى ثلاثة فصول يختص الفصل الاول منها بمكافحة الاعتداء على المال العام واختص الفصل الثاني بمكافحة سوء استعمال السلطة بينما اختص الثالث بالأحكام العامة للنظام.
ويحدد مشروع النظام عددا من العقوبات لكل من يستغل وظيفته أو من يعتدي على الأموال العامة بالسجن أو الغرامة كما يعاقب النظام كل موظف يتعمد إتلاف أو تخريب أو إحراق مال عام بالسجن والغرامة أو بهما معاً.
ويعاقب النظام كل موظف أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للاضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه بالغرامة أو السجن وقد توقع العقوبتان معاً وكذلك يعاقب النظام كل موظف صادر أموال غيره أو ابتز أو تعدى على حقوق غيره بالغرامة أو السجن أو بهما معاً.
ويعاقب النظام كل موظف حصل مالا ليس مستحقا أو زائدا عن المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك بالغرامة أو بالسجن أو بهما معاً.
ويحدد النظام عقوبة لكل موظف عام دخل مسكنا أو فتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاما أو دون اتباع الإجراءات المقررة بالغرامة أو بالسجن أو بهما معا وكذلك يعاقب النظام كل موظف استغل وظيفته بنفسه أو بواسطة غيره لإيذاء وتعذيب الغير جسديا أو معنويا بالغرامة.
ويعطي النظام حق العفو لكل من يبادر من الشركاء في الجريمة بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها وأدى الإبلاغ إلى رد المال في الجرائم المنصوص عليها في مواد النظام.
ويسند النظام إجراء التحقيق في الجرائم التي ينص عليها النظام ورفع الدعوى أمام ديوان المظالم ومباشرتها.
وإن هذا النظام في حال إقراره بعد التصويت عليه سيلغي المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بتاريخ 23-10- 1395هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وسوف يواصل المجلس دراسته هذا الموضوع بعد أن تقوم اللجنة بالرد على المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس حول النظام وذلك في جلسة قريبة قادمة والتي حملت في طياتها عددا من الآراء المؤيدة للنظام والداعية لتطبيقه في أقرب وقت ممكن.
وتشير التوقعات أن النظام وفق ما طرح أمام المجلس بأنه سيساهم في ضبط الآراء في أجهزة الحكومة المختلفة وسيعمل على تلافي سلبيات المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة كما سيكون سداً منيعاً أمام كل من يريد استغلال سلطته الوظيفية.
وفي موضع مهم اخذ وقتا لدى المجلس، أقر مجلس الشورى في جلسته الثانية من السنة الرابعة لأعمال الدورة الثالثة الاثنين الماضي الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية.
ووافق المجلس بعد المداولات على الضوابط التي تنظم سكن العزاب في الأحياء السكنية من خمس قواعد يتفرع بعضها إلى فقرات تفصيلية يقصد فيها إيجاد سكن مناسب ومريح للشباب الذين يحتاجون إلى هذا السكن من غير أن يكون منهم إزعاج للغير وألا يكون عليهم إزعاج من الغير وهي كالتالي:
أولاً: الموافقة على الضوابط المقترح تطبيقها على مساكن العزاب وفق الآتي:
1- لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة.
2- يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب ما يأتي:
أ - أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي.
ب - أن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500م.
ت - أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب.
ث - تأمين موقف سيارات لكل مبنى سكني.
ج - أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين. وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت.
ح - تخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات.
خ - عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا ما كان مرخصا به.
د - أن يوضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب.
ذ - أن يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة.
ر - توفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة.
ز - أن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها، وفقاً لهذه الضوابط.
3- يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7-3- 1398هـ.
ثانياً: تفعيل الأمر السامي رقم (7- ب-9351) وتاريخ 1-8-1421هـ، الخاص بإنشاء وحدات سكنية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي من قبل القطاع الخاص.
ثالثاً: تقوم الجمعيات بتهيئة السكن الجامعي، وتسهيل إجراءات الحصول عليه، ودراسة أسباب عزوف الطلاب عنه، والعمل على تلافيها.
رابعاً: تكون المجمعات السكنية المخصصة لعمال الشركات والمؤسسات الذين يزيد عددهم على ثلاثمائة عامل خارج الأحياء السكنية وفقاً للشروط التي تضعها الجهات المختصة.
خامساً: تقوم وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ أصحاب المكاتب العقارية بهذه الضوابط للتقيد بها.
وفي ذات الجلسة استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشئون الثقافية والإعلامية والشباب حول تقرير الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية عن عامي 1421- 1422هـ و1422- 1423هـ وقرر في ضوء ذلك:
(1) الإسراع في البدء في التوسعة الجديدة لمبنى المكتبة في موقعها الحالي. مع إيجاد قسم خاص مناسب للنساء للبحث والاطلاع.
(2) التوسع في استخدام التقنيات المكتبية التي تسهل العمل وتطوره وتغني عن التوسع في العمالة البشرية.
كذلك وافق مجلس الشورى على إضافة عضوين آخرين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص إلى إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعد أن درس المجلس الطلب الذي تقدمت به المؤسسة حيث أيد أعضاء المجلس هذا الطلب لما له من فائدة على المجلس والإسهام في فهم متطلبات سوق العمل والقطاع الخاص.
هذا وسيدرس عددا من الموضوعات وسيستكمل دراسة موضوعات أخرى وفقاً لجدول الأعمال التالي:........
 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved