نتيجة استفسارات العديد من الاخوة القراء حول نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية؛ يسرنا نشر اللائحة التنفيذية لتبادل المنافع بين هذه الأنظمة والتي سبق ان أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الحق في طلب الضمّ
وشروط قبوله:
1 - يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ان يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة بموجب النظام الأخير.
2 - يشترط لقبول طلب ضم المدد ما يلي:
أ - أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد بالنسبة للموجودين على رأس ا لعمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك. وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الأخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد.
ب - ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً.
ج - ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
د - ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم (فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد وكذلك المشتركين الذين ما زالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد).
هـ - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
ز - ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
3 - يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط ان يتم هذا العدول قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.
تقديم الطلب من قبل المشترك إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول
يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية:
1 - ان يتقدم المشترك بطلب يبدي فيه صراحة رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب النظام الأول حسب النموذج المعتمد.
2 - ان يتقدم المشترك مباشرة بطلبه إلى الجهات المختصة أو أحد فروعها أو عن طريق جهته كما يجوز له ان يبعثه مستوفياً كافة البيانات بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.
3 - يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الإرسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثبت لتقديم الطلب وفي جميع الأحوال يجب ان تثبت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة.
الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول فور تلقيها طلب الضم
على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - فحص المستندات للتأكد من توافر شروط الضم.
2 - يعد بيان متضمناً المعلومات التالية:
أ - المعلومات التعريفية بالمشترك.
ب - نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة المحسوبة بموجب النظام الأول.
ج - تاريخ بداية ونهاية مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والراتب الأخير أو متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش - حسب الحال.
د - سبب انتهاء مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة.
هـ - التأكيد بعدم تسلم المشترك مكافأة أو معاشاً عن مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول إلا بعد ورود إشعار من الجهة التي تطبق النظام الأخير أو العدول عن طلب الضم.
3 - إرسال طلب الضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير مرفقاً به البيان المذكور في الفقرة (2).
الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيها طلبات الضمّ وحين انتهاء مدة الاشتراك في هذا النظام.
الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير فور تلقيها طلب الضم:
1 - التأكد من توافر الشروط المطلوبة للضم وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوب ضمها والمسجلة في طلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول.
2 - إشعار كل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بقبول طلب المشترك أو رفضه.
3 - إشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدول المشترك عن طلب الضم أو عند انتهاء خدمة المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته - حسب الحال - إما بإتمام الضم إذا استحق معاشاً وإما بإلغائه في حالة عدم استحقاقه معاشاً.
ما تتخذه تلك الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام الأخير
تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك أو تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي:
1 - إن كان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بذلك.
2 - إذا كان مجموع مدتي الاشتراك أو مدة الاشتراك في النظام الأخير يعطيه الحق في معاش تبادر تلك الجهة إلى إشعار الجهة الأخرى بانتهاء مدة اشتراك المشترك واستحقاقه أو أفراد عائلته معاشاً حسب الحال، وعلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير المبادرة بتقرير المعاش المستحق وصرفه للمشترك أو أفراد عائلته حسب الحال دون انتظار تسلمها القيمة المحولة ومطالبة الجهة الأخرى بتحويل القيمة المحولة.
3 - مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة إلى المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، ويسوى الاستحقاق عنها وفقاً لما يقضي به هذا النظام؛ على ان يراعى إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين ان متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي:
أ - يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
ب - يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة به بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام.
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة ويصرف مجموعها للمشترك كمعاش موحد.
تقدير وتحويل القيمة المحولة
الإجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها:
1 - على الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير عند انتهاء خدمة المشترك، واستحقاقه معاشاً وفقاً لهذا النظام، أن تبادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة وذلك وفقاً للنموذج المعتمد، على ان تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق.
2 - يتم حساب القيمة الاكتوارية وفقاً للجداول الاكتوارية (1) أو (2) أو(3) والأحكام الملحقة بها حسب الأحوال على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق تسلم المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير.
3 - إذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق تسلم المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوماً والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوماً أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها.
4 - إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأول في تحويل القيمة المحولة للنظام الأخير أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل، فيتم تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به على فترة التأخير.
5 - إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير في مطالبة الجهة التي تطبق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة إلى ما بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاستحقاق فإن فترة التأخير لا تدخل في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به.
6 - يعتبر ان الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير قد علمت بأن المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - قد استحق نظاماً تسلم معاش نتيجة الضم.
|