* جدة خالد صالح الفاضلي:
تدفع وزارة العمل حاياً نحو تثبيت نظام جديد لحماية عمال المصانع من أخطار مادة كيميائية سامة (رابع كلوريد الكربون) وإجبار المصانع على تنفيذ إجراءات (سلامة وطوارىء) إلزامياً إضافة إلى منع المصانع من حقن (رابع كلوريد الكربون) في أنابيب شبكات الصرف الصحي داخل المصنع وخارجه، مع إلزامية الرجوع إلى مصلحة الأرصاد وحماية البيئة كمصدر معلوماتي ورقابي.
وكانت وزارة العمل حددت يوم الاثنين الماضي (19 ابريل) موعداً أخيراً لتسجيل ملاحظات المصانع على مشروع قرار وزاري جديد يستند على المادة 130 من نظام العمل والعمال (موافق على محتوياته بمرسوم ملكي رقم م21 بتاريخ 1389هـ) وكان الفاكس رقم 4024747 نافذة مفتوحة لاستقبال اعتراضات أصحاب المصانع ومرئياتهم.
جاء في حيثيات مشروع القرار تمهيد يوضح علم وزارة العمل بتعرض عمال المصانع لاضرار حال دخول مادة (رابع كلوريد الكربون) في مجال صناعات عديدة (تشمل: الطلاءالزيوتالحرير الصناعي الجلد المطاط الصباغة الروائح العطرية التنظيف الجاف إزالة الشحوم تعبئة طفايات الحريق مذيبات التحاليل المخبرية صناعة المبيدات استخلاص الزيوت والشحم وصناعة مادة رابع كلوريد الكربون ذاتها)، إضافة إلى تعريف يصفها بسائل عديم اللون، ذي رائحة زكية، سام جداً في حالتيه الغازية والسائلة، غير قابل للاشتعال، تنتشر غازاته السامة عند تسخينه لدرجة الانحلال، تتسبب في أمراض مزمنة.
ونوه وزير العمل السابق علي النملة في واحد من آخر قراراته قبل التعديل الوزاري الأخير،إلى وجوب إجراء تعديلات وضمانات سلامة دون إثقال كاهل (العمال) بتبعاتها مادياً، مع تكليف أصحاب المصانع بمهمة إلزام العمال (ارتداء ملابس واقية واتخاذ إجراءات احتياطية كافية أثناء تخزين (رابع كلوريد الكربون)، أو تحريكها في مهام صناعية (كمادة أساسية أو محفزة) تمارسها المصانع السعودية بشكل يومي.
من ناحية ثانية أكدت الوزارة على منع النساء والأحداث والمراهقين من العمل في تخصصات تعرضهم لرابع كلوريد الكربون (سائل أو غاز) ، (لكن ورقة مشروع القرار لم تقدم تبريرا لأسباب المنع) مشيرة إلى ضرورة إخطار مكتب العمل حال تعرض أحد العمال لتسمم حاد، وتأكيدات على وجود حملة تفتيشية متواصلة للتحقق من حماية المصانع لموظفيها من خطر التسمم.
يهدف المشروع لحماية عمال يتعاطون بشكل يومي مع رابع كلوريد الكربون بموجب دراسة قدمها وكيل الوزارة لشؤون العمل، أثبتت وجود (حالة خطر) يتعرض لها عمال يتوجب حمايتهم بقوة القانون بعد أن تأكدت الوزارة من تدني مستويات الوقاية المعمول بها في منشآت صناعية وخدماتية منتشرة في جميع المدن السعودية.
وألمحت وزارة العمل إلى اكتشافها حالات تضليل يمارسها أصحاب المصانع ضد (العمال) من خلال إجبارهم على الاقتراب من مادة (رابع كلوريد الكربون) والتعامل معها دون إخطارهم بأضرارها، أو توفير ملابس واقية لهم وينكشف هذا من خلال حرص الوزارة على تخصيص المادتين الثانية والثالثة في المشروع الجديد ل(الزام صاحب العمل إحاطة العامل علماً بإقرار كتابي بالمخاطر الناجمة عن التعرض لمادة رابع كلوريد الكربون).
وصنفت الوزارة مهمة توفير الملابس الواقية وأدوات السلامة على أنها من (الالزاميات) المطلوبة من صاحب العمل إضافة إلى إرشاد العامل بكيفية استخدامها، وعدم مشاركة بقية زملائه إلا بعد إلمام متكامل بأضرار المادة صحياً وخطورتها وكذلك وسائل الوقاية والعلاج في الحالات الطارئة. كما أن الوزارة نصت على وجوب تقيد صاحب العمل بكل الوسائل المطلوبة لضمان حماية العمال من مخاطر استخدام رابع كلوريد الكربون.
شددت وزارة العمل على أن يضمن صاحب المصنع عدم تسرب (رابع كلوريد الكربون) في حالتيه السائلة أو الغازية، مع حماية العامل من التعرض لما هو أكثر من 10 أجزاء من المليون منها، ووجوب تركيب أجهزة إنذار قادرة على (الصراخ) حال حدوث تسرب أو ارتفاع في نسبة انتشار الغاز. كما طلبت الوزارة من أصحاب المصانع، تخفيض عدد الأشخاص المكلفين بأعمال تنطوي على تعرض لمادة رابع كلوريد الكربون، وتقصير مدة تعرضهم.
وأبانت وزارة العمل أن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة مرجع أساسي يتوجب على اصحاب المصانع اللجوء لها لطلب العون أثناء نقل أو إعدام النفايات الصناعية لرابع كلوريد الكربون، مع التشديد على أن أنابيب شبكة الصرف الصحي العامة غير متاحة للتخلص من النفايات السامة، مع تحير من استخدام شبكات الصرف الصحي الموجودة داخل المصنع، والتذكير دوماً أن مصلحة الارصاد وحماية البيئة المرجع العلمي والرقيب القانوني.
يزيد القانون الجديد مبيعات وسائل السلامة الثابتة والمتحركة بعد اشتراط الوزارة تركيب أجهزة إنذار، مضخات غسيل عيون، كبائن لغسيل كامل الجسد، بدل ونظارات واقية، أقنعة، قفازات مطاطية، أجهزة سكوت للتنفس، أجهزة استشعار، أنظمة تهوية وخزانات أدخنة سامة.. الخ.إضافة إلى تعليق (لافتات تحذيرية وإرشادية مرسوم عليها شعار (الموت) جمجمتين وعظمتين متقاطعتين.
مواصفات رابع كلوريد الكربون:
سائل، عديم اللون، سريع التبخر، رائحة زكية، غير قابل للاشتعال، سام جداً في حالته السائلة، تنبعث منه غازات سامة جداً ومزعجة عند تسخينه لدرجة الانحلال.
احتياطات ضرورية:
تخزين أمن، أجهزة انذار، مغاسل عيون، بدل واقية، قفازات، مضخات غسيل، لوحات ارشادية، تهوية نشيطة، اجهزة تنفس، اسعافات أولية.
المهن التي يتعرض العاملون فيها لمخاطر صحية:
استخلاص الزيوت والشحوم، صناعة البويات، الطلاء، الورنيش، صناعات الحرير الصناعي، صناعة الجلد والمطاط، الصباغة، صناعة الألوان، صناعة الروائح العطرية، التنظيف الجاف، تعبئة طفايات الحريق، تحضير مذيبات التحاليل المخبرية.
حقوق العامل:
إخطاره خطابياً بأنه يعمل في بيئة لها مخاطر صحية عالية، توفير ملابس واقية، دورات إرشادية تبين له كيفية التعامل مع رابع كلوريد الكربون.
|