* عندي مؤسسة وهي عبارة عن ثلاثة محلات تجارية لبيع الجلابيات النسائية، وكما هو معلوم أن رأس المال يدور عن طريق شراء البضائع، فكيف لي أن أخرج الزكاة، مع العلم أن على المؤسسة دين يتم سداده بالتقسيط شهرياً؟
أبو خالد- الرياض
- هذا الأخ يظن أن الزكاة في عروض التجارة متعلقة بالأعيان، فقد أشكل عليه أن الأعيان التي يتاجر فيها تتغير بالبيع والشراء، وهذه شبهة قد يغلط بها بعض الناس فلا يؤدي زكاة عروض التجارة لتغيرها بالبيع والشراء، والصواب أن زكاة عروض التجارة مربوطة بقيمة البضائع بعد أن يحول الحول على رأس مال التجارة الذي يدار، فإذا حال الحول على الأصل قومت البضاعة بسعرها أثناء تمام الحول وأخرجت الزكاة منها بواقع ربع العشر من القيمة التي وصل إليها في نهاية الحول.
***
* ما حكم لعب الورقة أو البالوت؟
أبو أحمد - سكاكا
- لعب الورق إذا أشغل عن الصلاة أو وقع بسببه المسلم في محرم من اللعن والشتم والظلم أو كان معه مقامرة على مال كله محرم لا يجوز، وإذا خلا لعب الورق من هذه الأشياء وكان فيه ضياع الأوقات وإهدارها كان ذلك مكروهاً يربأ المسلم بنفسه عنه، أما إذا استعمل في التسلية ولم تضيع به الأوقات ولا ترك به الواجبات فهو جائز لا حرج فيه.
|