* س: هل تقبل المؤسسة أية زيادات على الأجور المسجلة لديها؟
- ج: اذا كانت سن المشترك اقل من الخمسين يتم قبول أية زيادات تكون على الأجور المسجلة، اما اذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها في 1-1- 1422هـ (1-4-2001م) فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ - الزيادة في اجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب - الزيادة في اجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل ولمدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها اجور اشتراك اقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فقط.
ج - اذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر اجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد اضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافا اليه (10%) أي الأجرين اكبر، على الا يتجاز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.
د - يتم قبول الأجر الجديد عند اعادة تسجيل العمل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.
* س: كيف يتم تحديد سن المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وهل يجوز تعديلها بعد تسجيلها في المؤسسة؟
- ج: يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاد او بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة واذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب او اكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيلها ولو ظهرت بعد ذلك مستندات اخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن التي سجل بها المشترك في الحالات الأتية:
أ - اذا كان التعديل لمجرد تصحيح اخطاء مادية وقعت عند تدوين السن التي تم تسجيلها للمشترك.
ب - اذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجلت سنه بموجب حفيظة النفوس او بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) او قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ج - اذا كانت سن المشترك مسجلة في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية او الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.
* س: هل هناك غرامات مالية يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية، وكيف يتم اثبات ذلك؟
- ج: اولا :يتم انذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط ويتم تحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يتم تحريره من التفتيش بكل مكتب، وتعرض كل حالة على المحافظ ليحدد معدل الزيادة ومدتها ويكون انتهاء هذه الزيادة بقرار منه وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.
- ثانياً: تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الاخطار المهنية الى الضعف كحد اقصى (4%) بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة او عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.
* س: هل يستمر ارتباط المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يوفدون في مهمة إلى خارج المملكة لفرع الاخطار المهنية؟
- ج: - يتم ايقاف خضوع المشترك لفرع الاخطار المهنية الذي يتم ايفاده في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، او الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته.
-لا يؤدي صاحب العمل اشتراك هذا الفرع (2%) من اول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من اول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
- يستنثى من هذا الحكم الآتي:
أ - اطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الاخطار المهنية اثناء تواجدهم على الطائرات او اثناء توجههم من المطار إلى محل الاقامة او العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.
ب - اطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية اثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو اثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة او العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.
* س: هل يجوز النظر في تصحيح الأجور التي تم على اساسها سداد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- ج: - لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل الا اذا تم تقديم طلب التعديل خلال السنة التأمينية التي ادي خلالها الاشتراك او خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية لها على الاكثر، ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الأجور اذا ما تبين ان صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة اعلاه.
- لا يجوز تصحيح اجر الاشتراك بعد حدوث اصابة عمل للمشترك.
* س: ما الحكم اذا ثبت ان المشترك في نظام التأمينات من الفئات المستثناة من تطبيق للنظام؟
- ج: اذا ثبت تسجيل اي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام او عامل غير سعودي لفرع المعاشات او ان التسجيل قد شابه اي من المخالفات، يتم الغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات.
* س: ما هو وضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي كانت له مدة اشتراك في ظل النظام السابق لم يصرف عنها اية مستحقات؟
- ج: لقد شمل النظام الجديد ولائحة تعويضات فرع المعاشات المشتركين الذين سبق لهم الاشتراك وتوافرت لديهم مدد مسجلة ولكن لم يصرفوا عنها اية مستحقات، نعرضها على النحو التالي:
المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظاماً، كما لم يستحق عنها معاشاً بموجب أحكام النظام السابق، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي:
1 - المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) شهراً على الاقل، وبلغ سن الستين او تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام او بعده، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد، ويصرف المعاش في هذه الحالة من تاريخ بلوغ سن الستين على الا يسبق ذلك تاريخ 1-1-1422هـ.
2 - المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) شهر على الاقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد مبكر.
3 - المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (120) شهرا على الاقل، وبلغت سن الخامسة والخمسين او تجاوزتها قبل بدء النظام او بعده يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد.
4 - المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) شهرا من العاملين بالاعمال الشاقة او الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام وبلغ سن الخامسة والخمسين يحق له طلب صرف معاش التقاعد.
ويراعى ان المعاش في الحالات (4،3،2) يصرف من اول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب صرف معاش التقاعد المبكر الا اذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيصرف المعاش من تاريخ بلوغه هذه السن على الا يسبق1- 1-1422هـ.
5 - المشترك الذي صدر بحقه حكم بالسجن يحق لافراد عائلته الانتفاع بمزايا معاش التقاعد سواء كان الحكم صادراً قبل او بعد العمل بالنظام الجديد ويصرف المعاش لأفراد العائلة في هذه الحالة اعتبارا من 1-1- 1422هـ.
6 - المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام او يبلغها بعد العمل به ولمدة اشتراك لا تقل عن (60) شهراً، ولم تبلغ (120) شهراً ، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حالة وفاته طلب ضم مدة اعتبارية، ويصرف المعاش في هذه الحالة من 1-1-1422هـ لمن بلغ سن الستين او اكثر قبل العمل بالنظام واعتبارا من تاريخ بلوغه هذه السن لمن بلغها بعد 1-1-1422هـ.
7 - المشترك الذي حدث له عجز غير مهني أو توفي قبل العمل بالنظام الجديد، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفى بعد العمل به، يربط له او لأفراد عائلته حسب الحال، معاش العجز او الوفاة المستحق بموجب النظام السابق، واذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور، يربط له أو لهم _ حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غير مهني او يتوفى بعد تركه العمل بمراعاة ضم المدة الاعتبارية ويصرف المعاش في هذ الحالة اعتبارا من اول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز او من اول الشهر التالي للوفاة - حسب الحال -.
* س: ما هو وضع المشتركة في نظام التأمينات التي لم تتوافر لها المدد المؤهلة لصرف المعاش ولم تبلغ بعد سن الستين؟
- ج: المشتركة في هذه الحالة يحق لها التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لها.
* س: كيف يتم حساب المستحق عن الفترة الاعتبارية التي يتم ضمها لإكمال المدة المؤهلة لصرف المعاش؟
- ج: في حالة ضم مدة اعتبارية الى مدة الاشتراك الفعلية فإن هذه المدة يتم اولاً حسابها على اساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الفعلية x المدة المكملة x نسبة (18%).
- يتم حساب معاش المدة الاعتبارية على اساس انها مدة واقعة بعد بدء تطبيق النظام وفق المعادلة الآتية: (متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين x المدة المضافة x 2.5%) ويضاف ناتجها إلى ناتج حساب المدة الفعلية ويحصل المشترك او افراد عائلته على معاش بمجموع هذين المعاشين.
|