Monday 12th April,200411519العددالأثنين 22 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الشورى يقر نظام الحراسة الأمنية المدنية الشورى يقر نظام الحراسة الأمنية المدنية

* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الثمانين التي عقدها أمس وترأس أولها معالي نائب رئيس المجلس الأستاذ بكري بن صالح شطا ثم ترأس وكيل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلي آخرها أنهى دراسة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس..وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن النظام يتكون من أربعة عشر مادة تنظم هذا المرفق المهم.واستعرض معالي الأمين أبرز معالم النظام الذي أجاز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة , ولمن يرخص له بذلك (أفراداً كانوا أو مجموعات أو منشآت من غير الملزمين بها) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعنيين بها أكثر من عشرين حارساً وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.واشترط النظام أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية الخاصة من السعوديين كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.وحدد النظام كذلك الشروط الواجب توفرها في المؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وهي: أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي وأن تكون الشركة المرخص لها مملوكة بالكامل لسعوديين.وألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.وألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.وألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية , ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.وأن يتوفر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.. أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقاً للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه , وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات , ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.. يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصدار الترخيص وعند تجديده.. وخول النظام سلطات الأمن بالتفتيش على الحراس الأمنيين المدنيين للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.. والزم المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل لمتابعة تطبيق هذا النظام.ويعاقب النظام المخالفين لهذا النظام بالإنذار أو إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال وفي حال العود تضاعف الغرامة أو يعاقب بإلغاء الترخيص ولا يتم إلغاء الترخيص إلا بحكم صادر من ديوان المظالم..وأفاد الدكتور البدر أن مجلس الشورى أقر النظام بعد التصويت عليه مادة مادة وسيرفع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين طبقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved