Friday 9th April,200411516العددالجمعة 19 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

القضاء والأنظمة العدلية القضاء والأنظمة العدلية
الملازم أول محمد بن عبدالعزيز المحمود/ الأمن العام - شرطة منطقة القصيم

تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-39) وتاريخ 28-7-1422هـ بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوع من انواع الاعتداء الا في حدود معينة بينها الشارع الحكيم.
ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديد من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله او عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر. حيث نصت المادة الثانية من النظام على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً).
كما نص النظام في المادة الثانية ايضاً على وجوب احترام الإنسان المتهم وحظر ايذائه جسدياً او معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، او المعاملة المهينة للكرامة.
كما حظر النظام القبض على أي إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه جسدياً او معنوياً، كما يجب إخباره بأسباب ايقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
كما حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل او محام، طمأنة للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما له أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي او الوكيل، كما منع النظام المحقق من أن يعزل المتهم عن وكيله او محاميه الحاضر معه في اثناء التحقيق.
كما أحاط النظام استجواب المتهم بضمانات هامة منها:
1- أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على ارادة المتهم في ابداء اقواله، فيجب احترام كرامة وآدمية المتهم مهما كان جرمه، وأياً كانت جنسيته او ديانته، فلا يجوز إكراه المتهم مادياً او معنوياً، ولا يجوز اللجوء الى الخداع للحصول منه على دليل يدينه بل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وأي دليل يتم الحصول عليه بناءً على اكراه او وعد او وعيد او أي وسيلة تشل الإرادة او تفقد الوعي، لا يعتد به، ولا بما يسفر عنه في الإثبات.
2- عدم اللجوء الى تحليف المتهم أثناء التحقيق، لان ذلك يجعل المتهم في وضع يتنازعه أمران: إما أن يراعي مصلحته الخاصة فيحلف اليمين كذباً وبذلك يرتكب معصية شرعية عظيمة، وإما أن يقرر الحقيقة وفي هذا ادانته.
3- أن يتم تدوين اقوال المتهم وتلاوتها عليه، ثم توقيعه على أقواله بعد ذلك، لئلا يكون هناك مجال لتحميل كلام المتهم مالا يحتمل.
4- تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق، ليكون على بينة من امره في دفاعه عن المتهم ولكي يكون دفاعه عن المتهم مثمراً.
5- يجب أن يباشر التحقيق من قبل السلطة المختصة بذلك، وذلك لتوفر الضمانات الكافية التي تمنع من التعسف او الإكراه وإساءة استعمال السلطة، ولكي تبقى الرقابة متوفرة على اعمال التحقيق.
ولما كانت الحرية الشخصية للإنسان وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، والمحافظة على حرمة مسكنه من أي انتهاك، كل ذلك من المبادئ الرئيسية التي تكفل بحفظها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء فلقد جاء النظام بحفظها والتأكيد عليها حيث نصت المادة الحادية والأربعين على أن: (للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم: حرمة يجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن، كل مكان مسور او محاط بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى).
كما نص النظام على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه الا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، او اشتراكه بارتكابها.
ثم ان النظام قيد وقت التفتيش -إذا وجد مسببه- بأن يكون في النهار من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ويكون هذا الاجراء بكل حكمة ورزانة، وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته، وعدم إلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً.
كما أكد نظام الاجراءات الجزائية المحافظة على كرامة المرأة في حال ارتكابها جرماً، فأوجب ان يكون تفتيش المرأة -اذا وجد مسببه- من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي لذلك، وأن يكون الاستجواب بحضور محرم خلال مدة التحقيق، وإذا تعذر المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق عضواً من المحكمة وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه لمحة سريعة من نظام الإجراءات الجزائية تصور لنا كيف جاء النظام المستمد من الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الإنسان وتكريمه، والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها.

053422206
ص.ب 260173
الرياض 11342


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved