Wednesday 7th April,200411511العددالاربعاء 17 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

ضمن فعاليات ندوة القضاء والأنظمة العدلية ضمن فعاليات ندوة القضاء والأنظمة العدلية
جلسة خاصة لغير العرب للتعريف بدور المملكة والقضاء في حماية حقوق الإنسان

* الرياض - وهيب الوهيبي:
عقدت ظهر يوم أمس الثلاثاء جلسة خاصة ضمن فعاليات ندوة القضاء والأنظمة العدلية التي تنظمها وزارة العدل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بين عدد من القضاة في المملكة وضيوف اللقاء من خارج المملكة وخصوصا من غير العرب للتعريف بنظام القضاء في المملكة ودور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
وترأس الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل والشيخ عبدالله بن خنين قاضي التمييز والدكتور ناصر المحيميد رئيس محاكم عسير والشيخ ابراهيم البشر المستشار بمكتب وزير العدل وفضيلة الدكتور علي الدبيان القاضي والمستشار بوزارة العدل والدكتور محمد الزحيلي عميد كلية الشريعة بالشارقة والدكتور محمد محيي الدين.
وفي البداية تحدث فضيلة الشيخ عبدالله اليحيى عن أهمية هذه الجلسة التي تم عقدها للتعريف بدور المملكة في مجال حماية حقوق الانسان ومن ذلك الدور الذي يقوم به القضاء.
بعد ذلك بدأت المداخلات والأسئلة من الضيوف وفيما يلي بعض المداخلات:
سؤال من أحد ضيوف الندوة (بريطاني): يسأل عن الحقوق الخاصة ومدى ملاءمتها مع ما يصدر من الجهات المختصة في الدولة.
- الشيخ عبدالله بن خنين: فيما يتعلق بالحقوق الخاصة ومدى ملاءمتها مع ما يصدر من موظفي الدولة هناك جانبان:
الأول: ما يتعلق بحماية الأفراد من تجاوز استخدام السلطة ولو نال شخصاً شيء من ذلك فله الحق في التقاضي الاداري ممن أساء استخدام السلطة.
الثاني: هل هناك تعارض بين حقوق الانسان وما يصدر من تشريعات من الدولة وهل هناك رقابة على ذلك.
نعم للقاضي الرقابة الدستورية على الأحكام وأن أي نص يظهر لا يتوافق مع الشريعة الاسلامية لا يقره القاضي وأن الكتاب والسنة هما الحاكم على جميع أنظمة الدولة وهذا ما جاء في المادة (7) من نظام الحكم.
أما فيما يتعلق باستقلال المحامين وكفاءتهم:
يمنح المحامي الاستقلال لأداء هذه المهمة على الوجه الصحيح فنظام المحاماة عالج هذين الأمرين، فلا يرخص للمحامي إلا إذا كان على درجة من التأهيل والتدريب فهو يمارس المهمة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية فلا يتضمن دفاعه سباً أو شتماً للمتقاضين أو للسلطة القضائية.
- تعقيب د. محمد محيي الدين:
الواقع في الشريعة الاسلامية أنها تكفل حقوق الأفراد أكثر من الشريعة الأنجلوسكسونية ويعلم السائل أنه في بريطانيا إذا اقتنع القاضي بالدليل الموضوعي فلا يسأل القاضي من أين استقى الدليل وهل أتى بطريق مشروع أو غير مشروع بعكس ذلك في الشريعة.
وافتراض البراءة ليس من مواليد الثورة الفرنسية بل من مواليد الإسلام.
* طرح الحاج من السنغال من ضيوف الندوة: العمر المفروض لسن البلوغ في القانون.. إذا ارتكب القاصر جريمة ما هل هناك قانون لمحاكمتهم في المملكة؟
هل هناك اجراءات للتأكد من أن ادارة الشرطة لا ترتكب أخطاء في التحقيق.. في بلادي.. يمكن زيارة من يقبض عليه في التحقيق طبيب ومحام.. فأسأل تحت أي ظروف يتم التحقيق مع المتهم؟
د. ناصر المحيميد: فيما يتعلق بمحاكمة القاصرين.. القضاء جاء في المملكة أوجد محاكم متخصصة للقصر تحت مسمى المحكمة الجزئية للأحداث وتخص بمحاكمة من كان دون سن 18 وتخرج عن دائرة المحاكم المألوفة من حيث رعاية نفسية الحدث ومعالجة الأمر القضائي الموجه اليه، وبحضور ولي أمر الحدث من أجل الطمأنينة ومن أجل ايجاد الثقة في عملية التقاضي.
د. علي الدبيان: أخذ القرار من المتهم قبل المحاكمة:
الأمر الأول: جرى اعداد جهاز مستقل لمعالجة مراحل التحقيق وهو جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام.. بوجود هذا الجهاز أصبحت عملية أخذ الاعتراف تؤخذ من جهة مستقلة بالتحقيق وتقديم الادعاء وجمع الأدلة.. كما صدر نظام الاجراءات الجزائية وأتاح النظام للمتهم جواز الاستعانة بمحام أو وكيل يحضر معه مرحلة التحقيق ومنع النظام استخدام العنف في التحقيق.
فالنظام عالج أخذ الاقرار من الناحية التنظيمية من قبل الجهة المتخصصة ومنع أي مؤثر خارجي حتى يأخذ الحجة أمام القضاء.
* من أحد ضيوف الندوة:
* ما هو الاختبار الحقيقي فيما يختص بالمتطلبات القانونية..
هل على الدولة أن تثبت بأن الاعتراف تم دون أي إكراه بمعنى: ماذا تقوله الشريعة في هذا الموضوع؟
- د. محمد الزحيلي: الاجراءات التي تسبق المحكمة هي اجراءات ادارية فهناك جهتان للتحقيق في وزارة الداخلية ووزارة العدل..
المشكلة.. هو التحقيق الذي يجري قبل الوصول للقضاء عن طريق الشرطة أو الأدلة الجنائية، فالمسؤولية تقع على الجهة التي تتبعها.. فمن الناحية الشرعية كل ما يقدم في التحقيق لابد أن يتأكد منه القاضي.. وللمتهم أن يقول أن الاقرار سلب منه وانتزع منه دون اختياره، وشرعا يكون له محام يبين هذه الأمور، وله الرجوع عن هذا الاقرار فالاقرار الذي يعد حجة هو الذي يسمعه بنفسه ولا ينقل له نقلاً فالعلاقة مباشرة بين القاضي والمتهم، فإذا أنكر المتهم الاعتراف السابق فإن القاضي لا يعتمد على الاقرار ومن حق القاضي أن يمارس الاستجواب وأن يعتمد على القرائن المحيطة المتعلقة بالواقعة وله الاستعانة بطرق الاثبات للتأكد من ان الاقرار السابق صحيح أم لا..
فالحكم مبني على الأدلة الجديدة ما دام المتهم ينكر هذا الاقرار وأنه أخذ منه بالقوى، فلذلك نكون مطمئنين على العلاقة بين القاضي والمتهم.
* من أحد ضيوف الندوة:
أشكركم على ضيافتكم واحترامكم لنا.. وقد لاحظت أنني استفدت استفادة كبيرة وهي تجربة لي جديدة..
سمعت عن موضوعية المحاكمات وشعرت باعتزاز واعجاب بكل ما يحصل وأسأل هل للشخص المتهم له الحق في أن يجلب شهداء وأن يسأل القاضي عن ذلك ويستمع للشهود، كما أتحدث عن دور المحامي في عملية المرافعة.
هل هناك حرية للمحامي من أن يتعرض للتمييز ضده وأنه متهم.
* د. ناصر المحيميد: ما يتعلق بحق المتهم أن يجلب شهوداً للمحكمة.. نقول نعم للمتهم الحق الكامل أن يجلب الشهود للمحكمة، ويتعين للمحكمة أن تسمع الشهادة، وللمحكمة الدور الكبير في قبول شهادتهم ومدى فائدة ذلك في مسار القضية.
* د. علي الدبيان: نظام المحاماة صريح وقد أعطى المحامي الحق في الدفاع عن موكله حتى في مرحلة التحقيق بحيث لا يعامل على أنه متهم.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved