س: هل يحصل العامل الذي يتم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية على مستند يفيد تسجيله في النظام؟
ج: بعد تمام إجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل رقم الاشتراك الخاص به واسمه بالكامل، ويتم ارسال هذه البطاقات الى صاحب العمل لتسليمها الى المشترك كما يمكن تسليمها الى المشترك مباشرة وعليه ان يحافظ على هذه البطاقة ويقدمها الى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه، وفي حالة فقد البطاقة او تلفها يتعين على العامل ان يبادر باشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجانا.
س: هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: نعم يحق له ذلك، كما يجوز لافراد عائلته في حالة وفاته طلب هذا البيان، ولايستخدم الا للغرض الذي صدر من اجله.
س: هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي في حالة ثبوت عدم قيام صاحب العمل باشعار المكتب عن عامله ولم يقم العامل ايضا باشعار المكتب المختص؟
ج: في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لاشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالاشعار فانه لايجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي الا بتوافر الشرطيين التاليين:
أ- توافر شروط الخضوع للنظام الزاميا بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.
ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.
س: كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك في حالة ما اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي سابقة على مدة مسجلة او لاحقة عليها او واقعة بين مدتين مسجلتين؟
ج: احالت اللائحة في المادة (15) الى جدول شرائح الدخل المرفق بالنظام ويختلف موضوع تحديد الأجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما اذا كانت المدة سابقة او لاحقة على مدة مسجلة وذلك على النحو التالي:
1- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة فإن أجر السنة الاولى من المدة المطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل فلو كان أجره المسجل الاخير (5000) ريال فإنه يرجع الى شرائح الجدول المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية ويكون الأجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الاولى ويمكن ان يتدرج الى الشرائح التالية اذا قبل صاحب العمل والمشترك السداد على هذا الاساس.
2- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة على مدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوبة تسجيلها يقل عن أجر بداية المدة المسجلة بمقدار الشريحة الاولى فلو كان أجره المسجل بالفعل (5000) ريال فإن أجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الاخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن ان تتدرج الشرائح الى الاقل منها.
3- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين فان الأجر الخاضع للاشتراك يكون أجر السنة الاخيرة منها الذي يقل بمقدار أجر السنة الاولى من المدة الملاحقة فاذا كان للمشترك مدة (40) شهرا خلال الفترة من 1-1-1412هـ حتى 30-12-1416هـ ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1-1-1417هـ حتى 30-12-1419هـ والتحق بعمل جديد في 1-1-1420هـ بأجر (4200) ريال فان الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الادنى حسب الجدول المرفق بالنظام).
4- اذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لاول مرة فان الأجر الذي يخضع للاشتراك هو اخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن أجر سنة من المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا ان المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل أجر السنة الاخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الأجر هو أجر السنة الاخيرة ثم يتدرج الاجر تنازليا حسب الشرائح الادنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الاولى (5000) ريال.
5- يشترط في كل هذه الحالات ان لا يقل الأجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال.
س: هل يتحمل صاحب العمل اية مبالغ اضافية اخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
ج: يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18%) من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
أ- في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها الى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد أقصى.
ب -المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم اخضاعها وعمالها للنظام لاول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي فانه يجوز اعفاؤها من كل او بعض الغرامات.
س: كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم او بالقطعة او بنسبة من الارباح او نسبة من حجم الانتاج او المبيعات؟
ج: بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب (أجره اليومي x30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب (240) ساعة تقاضى عنها أجرا على انها شهر.
اما من يتقاضى أجره بالقطعة او بنسبة من الارباح او بنسبة من حجم المبيعات او حسب الانتاج فيحسب أجره على اساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على اساس اخذ متوسط أجر مشترك في ذات المنشأة اساسا للحساب.
س: ماهو الحد الادنى لأجر الاشتراك وهل يتعين على صاحب العمل ان يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان أجره في العقد يقل عن هذا المقدار؟
ج: الحد الادنى لقيمة الأجر الخاضع للاشتراك (400) ريال لو كان الأجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولايحق للمشترك الذي يقل أجره عن هذا القدر ان يطالب به، واذا كان العامل متدرجا ولايتقاضى أجراً فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الادنى (400) ريال وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.
|