أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين الموافق 6-4-1423هـ نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
وقامت بعض الصحف اليومية بنشره وأولها جريدة (الجزيرة) وذلك في عددها رقم 10866 وتاريخ السبت 18-4-1423هـ ثم قامت الجريدة الرسمية (أم القرى) بنشره في عددها رقم 3901 في 16 جمادى الأولى 1423هـ.وقد نصت المادة العاشرة من النظام على:
أ- يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-17) بالتاريخ 18-3-1382هـ.
ب- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد مرت الآن أكثر من المدة المقررة لبدء العمل به المذكورة بالفقرة (ب) من المادة العاشرة أعلاه ولم ينوه عما إذا قد تم العمل به أم لا ولكن كيف يبدأ العمل به بدون لائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن رغم أن النظام نص على صدورها خلال سنة من نشر النظام الذي نشر منذ أكثر من عشرين شهراً حتى اليوم؟بناء على الوقائع أعلاه فإن النظام القديم الذي ألغي بموجب هذا النظام لم يعد سارياً كما أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه لعدم وجود لائحة تنفيذية له حيث يعتمد تطبيق النظام على لائحته اعتماداً كلياً لوجوب اشتمالها على ذكر التفاصيل المذكورة بالنظام بشكل عام وبدون تفصيل.
فهلا قامت الجهات المعنية بملء هذا الفراغ النظامي الكبير؟
مساعد المنصور /مستشار قانوني |