Tuesday 30th March,200411506العددالثلاثاء 9 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟ هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟

بالنسبة للمصاب غير السعودي فإن نظام التأمينات الاجتماعية قرر استبدال الحق في صرف العائدة بصرف تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة وينتهي الحق في الصرف بناء على ذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1 - في حالة إذا ادت الإصابة إلى عجز المشترك عجزا كلياً بنسبة (100%) فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (330.000) ريال، مثال ذلك: مشترك أجره (4000) ريال نسبة عجزه (100%) فإن قيمة التعويض 4000*84= (336.000) ريال وحيث ان هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه إلى (330.000) ريال.
2 - إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجز جزئي فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (165.000) ريال.
مثال ذلك مشترك اجره (2000) ريال ونسبة عجزه (55%) فان التعويض يكون كالتالي 2000\55%\60= (66.000)ريال.
3 - في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الاصابة يحصل افراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهراً، وبوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ ان صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لاية حقوق للمشترك أو لافراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved