* ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك الوارد في النظام؟
- أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك إلزاميا مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ - الأجر الأساسي المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والأجور الإضافية.
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.
ج - الحد الأدنى لأجر الاشتراك (400) ريال والحد الأقصى (45000) ريال.
* ما المقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري طلب الاشتراك على أساسها؟
- هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على أساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
* هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
- من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام إلزاميا في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري إذا كان من أصحاب المهن أو الحرف أو من الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة أو من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام إلزاميا، وذلك كله بشرط أن تكون سنه اقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك.
* هل يخضع العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي للنظام؟
- الاصل أن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها لا يخضع للنظام ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الأنشطة من الفئات التالية:
1 - المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 - الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 - العاملون في الشركات المنشأة طبقا لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي.
5 - العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر.
* هناك فئات من الذين يعملون في السفن البحرية للنقل أو الصيد فما هو الوضع النظامي لهذه الفئة؟
- العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضعون في الاصل للنظام، ويستثنى من ذلك:
1 - العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه فإنه يستمر منتفعاً بالنظام إذا كان قد طبق بشأنه.
2 - العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
3 - العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال.
4 - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
5 - العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي.
6 - العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
* هل هناك إمكانية في المستقبل لإخضاع الفئات المستثناة للنظام؟
- أجاز النظام إخضاع العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي والبحارة وخدم المنازل في المستقبل للنظام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
* هل هناك نماذج للاشتراك في النظام وكيف يمكن الحصول عليها؟
- نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الإلزامي وهي (1- تأمينات لمنشأة صاحب العمل، 2- تأمينات كشف حصر عمال صاحب العمل، 3 - تأمينات خروج ودخول عمال سعوديين، 4 - تأمينات استمارة سداد، 5 - تأمينات نموذج إضافة واستبعاد عمال). وهناك نموذج خاص بالمشترك الاختياري وهو النموذج رقم 7 - تأمينات والنموذج رقم 24 - لجان طبية ويمكن الحصول على أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً.
* هل يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج على نفقتهم الخاصة؟
- الاصل أن طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج بموافقة المحافظ على أن تكون هذه النماذج شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها ولا يجوز لهم بيعها وإنما تكون لاستخدامهم الخاص فقط.
* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يكون له اكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام؟
- إذا كان لصاحب العمل اكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الأنشطة تم تأسيسه طبقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة فإن كل نشاط من تلك الأنشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل (منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الخضوع.
أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل تعتبر وحدة واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً.
* كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته؟
أ - في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرد على حدة، ويمكن السداد مركزياً.
ب - في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل يتم اعتبار كل نشاط كصاحب عمل مستقل حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة أنه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل إلا إذا أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً.
|