* الدمام - فهد الديدب:
أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن نظام التأمينات الاجتماعية يقدم للمشتركين في فرع الأخطار المهنية من سعوديين وغير سعوديين منافع في حال تعرضهم للإصابات المهنية حيث ينتفع المشترك بالعناية الطبية والتعويضات النقدية والبدلات اليومية.
وأشار إلى أن المشترك يستحق بدلا يومياً عن كل يوم من أيام قعوده عن العمل بسبب إصابة عمل وذلك بنسبة (100%) من الأجر اليومي، ويخفض إلى (75%) إذا كان المصاب يتلقى العناية الطبية من قبل المؤسسة.
وأوضح بأنه لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر أو بينه وبين العائدة وأن صرف البدل يبدأ من اليوم التالي لوقوع الإصابة ويستمر حتى استعادة المصاب القدرة على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو الوفاة.
ولفت إلى أن المشترك السعودي وغير السعودي يستحق تعويضاً مقطوعاً إذا كانت نسبة العجز من (1% -49%)، ويحصل المشترك السعودي على معاش شهري إذا كانت نسبة العجز من (50-100%).
وزاد بقوله أما بالنسبة للمشترك غير السعودي إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم بنسبة (100%) فإنه يصرف له تعويض مقطوع يعادل قيمة العائدة التي يفترض حصوله عليها ل (84) شهراً بحد أقصى مقداره (330.000) ريال، وكذلك في حالة الوفاة بصرف هذا التعويض لأفراد عائلته.
مضيفاً أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي نسبته (50%) إلى أقل من (100%) فإنه يحصل على تعويض مقطوع يعادل 60شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى (165.000) ريال.
|