Tuesday 23rd March,200411499العددالثلاثاء 2 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الترقية.. كحق ثابت للموظف.. هل يجوز التنازل عنها؟ الترقية.. كحق ثابت للموظف.. هل يجوز التنازل عنها؟
سليمان بن محمد الجريش

تختلف الرؤية حول موضوع (الترقية) هل هي حق ثابت للموظف ليس للجهة خيار في تحقيقه، أم هي أمر جوازي تقدره الجهة التي يعمل بها الموظف؟
وتتفاوت الآراء في ذلك بين من يرى أنها ضمن الحقوق الثابتة، ومن يرى أنها مسألة جوازية!!
فما هي الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام؟ هل هي حق أم واجب؟
لكي نصل إلى إجابة محددة لابد من الإشارة إلى أن تنظيم الوظيفة العامة قائم على التوافق بين ضروريات الأجهزة ومصالح الموظفين وبناء على هذين الاعتبارين تتضح أهمية الترقية، لان بها وعن طريقها يتحقق هذان الاعتباران.
وإذا كانت (الترقية) حقاً للموظفين فإن هذا الحق يتقرر بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد الترغيب والتحفيز للاستمرار في الوظيفة والعمل بإخلاص في خدمة الجهاز، ومن هذا المنطلق تكون الترقية مقابل العمل وليست حقاً شخصياً، وإنما حق مقرر لخدمة الوظيفة، ليس فيه (منة) من أحد.
وإذا كان هناك علاقة بين واجبات الموظف وسهولة سير الإجراءات فإنه قياساً على ذلك يكون هناك علاقة بين حقوق الموظف بانتظام، وهذا ما يوضع مبرراً عند الترقية من أنه يوجد وظيفة شاغرة وحاجة العمل قائمة إلى إشغالها، ولم يسبق في يوم من الأيام أن قيل بأن حاجة الشخص هي المبرر للترقية، وإنما التركيز ينصب دائماً على حاجة العمل!! وقد يشار في بعض خطابات الترشيح إلى أن عدم الموافقة على الترقية سوف يخل بسير العمل، ويضر بالمصلحة العامة؟!! وهكذا يتم ربط الترقية بمصلحة العمل.
من هذا المنطلق فإن ترقية الموظف العام تبدو حقاً ثابتاً تفرضه الأنظمة، وليست أمراً جوازياً تختاره الجهة، كما يشير البعض لكن القاعدة في تحديد هذا الحق يجب أن تنطلق من معيار (الكفاءة) المهنية للموظفين، بأي صورة جاء نظام الترقية، حيث إن الكفاءة تمثل العنصر الأساسي والمهم في خدمة المرافق العامة وزيادة فعاليتها، والالتزام بهذا المبدأ هو الذي ينظم عملية الترقية في السلم الوظيفي، ذلك أن الموظف عندما يوقن بأن ترقيته تتوقف إلى حد كبير على مدى مهارته وكفاءته المهنية فإنه سيعمل جاهداً بمختلف الطرق والوسائل على إثبات ذلك، لأن الترقية أهم متطلبات الموظف، كما أنها أهم وسيلة لتطوير الأداء، ولهذا يجب النظر إليها من هذه الزاوية وليس من زوايا أخرى، لأن الأمر يرتبط بنواحٍ نظامية متعددة لعل من أهمها:
- حق الموظف بالمطالبة بها.- حق الموظف في التنازل عنها.
- حق الجهة في قبول التنازل.- المترتبات على ذلك.
وإذا كان نظام الترقية في المملكة يقضي بجواز تنازل الموظف عن الترقية، مكتفياً باعتباره لاغياً او كأن لم يكن، فإن ذلك يحتاج إلى تحديد توافقه مع الهدف من الترقية، لأن الأصل أن تكون الترقية حقاً واجباً للموظف تتطلبه مصلحة العمل، ومن يرقى عليه أن يمارس مهام الوظيفة المرقى اليها.
فإذا لم يلتزم بذلك وجبت مساءلته، واذا أصرّ على التنازل فماذا يترتب عليه وهو قد حرم الجهة من الاستفادة من إشغال الوظيفة، وحرم موظفاً آخر من فرصة الترقية؟!!


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved