في هذا الجزء الأخير من هذه المقالة التي تتحدث عن قضية وجوب سعودة العمل في تجارة الذهب والمجوهرات, من خلال القرار الذي حدد البدء في سريان تطبيقه اعتبارا من 1-1-1425هـ. نود أن نذكر القارئ الكريم أننا تحدثنا في الجزئين الأول والثاني من هذه المقالة بشيء من الإيجاز حول الآراء والمقترحات, وكذا التوجهات من لدن من يهمه أمر هذه القضية , سواء من مراقبين اقتصاديين أوالتجار من مزاولي مهنة الذهب والمجوهرات, التي أدلوا بها من خلال عدة منابر, منها الصحفية, ومنها ما يطرح في المجالس الخاصة, حول مسألة توظيف طالبي العمل من المواطنين في مجال تجارة الذهب والمجوهرات, إضافة إلى ما يتناقله بعض المسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة بشؤون التوظيف والرقابة على التطبيق, من خلال تصريحاتهم الصحفية, وبجانب ما يتم إثارته في المؤتمرات والندوات التي تعقد بخصوص شؤون وشجون التدريب والسعودة بشكل عام, من ردود ووجهات نظر حول التوجه الوطني الرامي إلى سعودة الوظائف في أفرع القطاع الخاص بصفة تدريجية, وقد وعدت هذه الزاوية قراءها الكرام في الجزء الثاني من هذه المقالة بتقديم البعض من التوصيات التي ترى بحكم تخصصها أنها آراء ربما تفيد ولو بأي نسبة تسهم بها نحو إيجاد حلول تدعم قطاعا من أهم قطاعات اقتصادنا الوطني, ونورد هذه التوصيات بشكل نقاط محددة حسب مايلي:
1 - يقترح أن يسمح لأصحاب عمل هذه المهنة بتوظيف عامل وافد واحد فقط, يكون لديه الخبرة الفعلية في مزاولة مهنة المتاجرة بالذهب والمجوهرات, وذلك لمدة عام واحد فقط تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1425هـ, مع أخذ التعهد اللازم على مالك المنشأة, بأن يكون عمل هذا الوافد بجانب عامل سعودي واحد أو أكثر وأن يلتزم هذا الوافد ببذل الجهد لتدريب وتعريف العامل السعودي بالعمل على هذه المهنة أثناء أوقات الدوام الرسمي, وألا تكون مهمة العامل السعودي هي لتغطية نسبة نظامية للسعودة فحسب, بل تكون توجها للإحلال محل الوافد.
2 - ان يكون هناك هيكلة جديدة لأوقات العمل داخل المحال المزاولة لتجارة الذهب والمجوهرات, بحيث تكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً, ومن الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً, والعائد من ذلك عدة عوامل, من أهمها عاملان: الأول السعي نحو إيجاد نهج أكثر أمنية لحماية هذه المتاجر من السرقات والسطو, خصوصاً إذا ما زاولت أعمالها إلى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلا, عدا شهر رمضان المبارك. والآخر إيجاد فسحة من الوقت للعامل الوطني من الناحية الاجتماعية مما يساعد معه في هذا الأمر إلى تحفيز المواطن للعمل في هذا القطاع على وجه الخصوص.
3 - يفترض ألا تقل الرواتب للعامل السعودي عن ألفين وخمسمائة ريال للمستجد, وثلاثة آلاف ريال للمتدرب وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال لمن لديه خبرة لا تقل عن سنة, مع مراعاة ملاك هذه المنشأت العمل على إيجاد حوافز أو آليات أخرى كنوع من الإغراء لمواصلة هؤلاء الشبيبة في هذه المهنة العامة والخطرة تعاملا في الوقت نفسه.
4 - منح إجازة أسبوعية حسب ما يمليه نظام العمل, ولا يمنع أن يكون هناك نوع من المناوبة في الحصول على مثل هذه الإجازة بين البائعين في المتجر الواحد, إذا ما رغب مالك المنشأة تشغيل منشأته يوم الجمعة وهي الإجازة الرسمية في النظام.
5 - حث الشباب ممن هم على رأس العمل في متاجر الذهب والمجوهرات, أو من لم يعمل بعد بالإلتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد عن البيع والشراء في تلك المتاجر, من خلال الدورات التي تقوم بها الغرف التجارية الصناعية, أو من خلال البرنامج الوطني للتدريب التعاوني المشترك, وأن يستفاد من سياسة صندوق تنمية الموارد البشرية الرامية إلى دعم التدريب والتوظيف في البلاد والتي منها الإسهام مع أصحاب العمل في دفع الرواتب الشهرية التي يصرفها صاحب العمل, وذلك في السنة الأولى على الأقل من تاريخ التحاق العامل في المنشأة.
6- مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في استصدار نموذج عقد عمل, يتضمن فرض عقوبات جزائية على العامل السعودي غير الملتزم بالعمل, وأن يتضمن ذلك حرمانه من العمل لدى منشأة أخرى لمدة ثلاثة أشهر, وتتضاعف هذه المدة كلما تكررت مخالفته, خصوصاً من ينتهج أسلوب دوران العمل غير المقبول أو قبل انتهاء فترة عقد العمل المبرم معه.
*الباحث في شؤون الموارد البشرية
|