Monday 22nd March,200411498العددالأثنين 1 ,صفر 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

نظام المشتريات الحكومية الجديد 2-3 نظام المشتريات الحكومية الجديد 2-3
المهندس ناصر محمد المطوع

في مقالة سابقة نشرت بجريدة الجزيرة الغراء العدد 11494 في 27-1-1425هـ شكرت وزارة المالية لمبادرتها بإعداد مسودة مشروع النظام الجديد وتمنيت لو أن هذا النظام يتم تطويره ليتمشى مع حاجتنا في هذا الزمان إلى سرعة البت واختصار المسارات والمراحل الإدارية وضربت أمثلة لبعض المواد التي تكرس البيروقراطية وتثبط الدورات الاقتصادية. وبودي في هذه المقالة أن أدخل في تفاصيل بعض المواد مبدياً رأيي -الذي هو اجتهاد شخصي.
أولاً:
- المادة (20) نصت على اعتماد الترسية في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.. إلخ. ونحن نعرف أن المتعهدين يعانون الأمرين من تمديد هذه المدة وأنها تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن العام.
- المادة (22) نصت على عدم جواز إلغاء المنافسات إلا لمصلحة عامة أو لمخالفة إجراءاتها لأحكام النظام.. إلخ. ونحن نعلم أن القاعدة في بعض الوزارات هي إلغاء المنافسات وليس الاستثناء.
- المادة (25-د) أجازت تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً حسب تنفيذ الأعمال.. إلخ.
والواقع هو أنه لا يتم تخفيض الضمانات إلا في حالات نادرة جداً.. مع العلم أنه في عقود الصيانة والتشغيل تنتهي مسؤولية المتعهد عند تقديم الخدمة، فمن العدل أن يتم تخفيض الضمانات شهرياً وليس سنوياً. هناك سؤال لا بد أن يثار فيما يخص المواد المشار إليها أعلاه وهو:
كيف يتم إلزام الجهة الإدارية بتنفيذها.. وما العقاب الذي يلزم إيقاعه بحق هذه الجهة (الأشخاص المتسببين) بما يكفل ردعهم عن الاستمرار في تكرارها.. وكيف يتم تعويض المتعهدين عن الأضرار التي تلحقهم بسبب تقصير الجهة الإدارية.
ثانياً:
- المادة (35) نصت على زيادة أو إنقاص قيمة العقد تبعاً لتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
وهذا تطور ايجابي للغاية.. إلا أنه يظل غير مكتمل بدون شموله تكاليف المواد وقطع الغيار، ولنا في هذه الجزئية المهمة مقالة أخرى بمشيئة الله.
ثالثاً:
- المادة (36) أجازت أن تكون مدة عقود نظافة المدن خمس سنوات بينما حددت عقود التنفيذ المستمر بثلاث سنوات فقط.
ونحن لا نرى سبباً للتفريق بين هذين النوعين من العقود ونعتقد أن المصلحة تتحقق بترك الحرية للجهات الإدارية لتحديد المدد المناسبة لعامة عقودها وبحد أقصى خمس سنوات.
رابعاً:
- المادة (47) رفعت نسب الغرامات، ونحن نرى أن الزيادة غير مبررة ونقترح إبقاءها على ما كانت عليه.
خامساً:
- المادة (50-3) أجازت للوزير تمديد مدة العقد في ثلاث حالات، والواقع أن الفقرة (3) فيها إجحاف بحق المتعاقد مع الحكومة، إذ إنها أجازت تمديد مدة العقد بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية دون تعويض للمتعهد في حين أن المتعهد قد يتضرر ضرراً بالغاً بسبب هذا التمديد شاملاً مصاريف إدارته وعماله ومعداته والتمويل وخلافه.
سادساً:
- المادة (67) أناطت بلجنة يشكلها وزير المالية مهمة النظر والحكم في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل.. إلخ.
ونحن نرى أن يشمل ذلك ما قد يصدر من الجهات الإدارية (منسوبيها) من حالات تلاعب وتعسف وإهمال وتباطؤ تلحق الضرر بالمتعهدين.
أود في ختام هذه المقالة أن أنوه بمقالة ضافية نشرت في جريدة الاقتصادية الغراء العدد 3807 في 23-1-1425هـ لرجل الأعمال الكبير الأستاذ حسين حسن أبو داود. وأرجو من كل من له علاقة بإعداد هذا المشروع المهم أن يستعين بأمثال الأستاذ حسين. وأسأل الله تعالى العون والسداد والتوفيق للجميع.

وللحديث بقية


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved