- إذا توافرت لدى المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته - فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد يستمر صرفه لهم طوال فترة سجنه، ويصرف لمن تم تحديده من جانب المشترك، فإذا لم يتم التحديد فيصرف المعاش لمن ينيبه أفراد العائلة المستحقون. فإذا لم يحدث ذلك يصرف للزوجة أو لأرشدهم ويبدأ الصرف بداية الشهر التالي للشهر الصادر فيه الحكم، وينتهي الحق فيه بانتهاء اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الإفراج عن المسجون الذي يحصل على متراكم ستة أشهر من قيمة المعاش. ومن ناحية أخرى يصبح معاش التقاعد نهائياً في حالة بلوغ المشترك سن الستين في أثناء سجنه.
|